باقتراح من وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 462 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في أول مارس 1995 المتعلق بضبط المناطق الصحية ذات الأولوية لإسناد بعض الامتيازات لفائدة بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة العمومية الذين يعملون بها في بعض الاختصاصات وعلى جميع القرارات التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 17 ماي 2012،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : تضم منحة الخدمات الاستشفائية إلى منحة عدم قبول الحرفاء المسندتين للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي لتصبح منحة واحدة تحت مسمى "منحة عدم قبول الحرفاء" والتي تدفع شهريا وبحلول الأجل طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
الرتبة مقدار المنحة
أستاذ استشفائي جامعي في الطب 2.381.000
أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب 2.047.000
مساعد استشفائي جامعي في الطب أكثر من أربع سنوات 1.384.000
مساعد استشفائي جامعي في الطب سنة ثالثة ورابعة 1.243.000
مساعد استشفائي جامعي في الطب سنة أولى وثانية 1.105.000
الفصل 2 ـ ألغيت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2.
الفصل 3 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 4 ـ وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 462 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في أول مارس 1995 المتعلق بضبط المناطق الصحية ذات الأولوية لإسناد بعض الامتيازات لفائدة بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة العمومية الذين يعملون بها في بعض الاختصاصات وعلى جميع القرارات التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 17 ماي 2012،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : تضم منحة الخدمات الاستشفائية إلى منحة عدم قبول الحرفاء المسندتين للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي لتصبح منحة واحدة تحت مسمى "منحة عدم قبول الحرفاء" والتي تدفع شهريا وبحلول الأجل طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
الرتبة مقدار المنحة
أستاذ استشفائي جامعي في الطب 2.381.000
أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب 2.047.000
مساعد استشفائي جامعي في الطب أكثر من أربع سنوات 1.384.000
مساعد استشفائي جامعي في الطب سنة ثالثة ورابعة 1.243.000
مساعد استشفائي جامعي في الطب سنة أولى وثانية 1.105.000
الفصل 2 ـ ألغيت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2.
الفصل 3 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 4 ـ وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق