إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والبيئة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وخاصة الفصل 294 منها،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة الغابات كما تم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في
20 جويلية 2009،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 ومنقحة بالقانون عدد 84 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،
وعلى الأمر المؤرخ في 24 جانفي 1887 المتعلق بإحداث بلدية المنستير كما تم تنقيحه بالأمر عدد 737 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جويلية 1974،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 857 لسنة 1977 المؤرخ في 22 أكتوبر 1977 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة للمنطقة السياحية بالدخيلة ـ المنستير،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1650 لسنة 1988 المؤرخ في 14 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2654 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008،
وعلى الأمر عدد 1244 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أوت 1991 المتعلق بتنقيح مثال تهيئة المنستير (ولاية المنستير)،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 23 مارس 2007 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المنستير من ولاية المنستير،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالمنستير المنعقد بتاريخ
29 أفريل 2009،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المنستير الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 857 لسنة 1977 المؤرخ في 22 أكتوبر 1977 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة للمنطقة السياحية بالدخيلة ـ المنستير وأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1244 لسنة 1991 المؤرخ في
21 أوت 1991 المتعلق بتنقيح مثال تهيئة المنستير (ولاية المنستير).
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير التجهيز والبيئة ووزير الثقافة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير التجهيز والبيئة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وخاصة الفصل 294 منها،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة الغابات كما تم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في
20 جويلية 2009،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 ومنقحة بالقانون عدد 84 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،
وعلى الأمر المؤرخ في 24 جانفي 1887 المتعلق بإحداث بلدية المنستير كما تم تنقيحه بالأمر عدد 737 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جويلية 1974،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 857 لسنة 1977 المؤرخ في 22 أكتوبر 1977 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة للمنطقة السياحية بالدخيلة ـ المنستير،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1650 لسنة 1988 المؤرخ في 14 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2654 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008،
وعلى الأمر عدد 1244 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أوت 1991 المتعلق بتنقيح مثال تهيئة المنستير (ولاية المنستير)،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 23 مارس 2007 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المنستير من ولاية المنستير،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالمنستير المنعقد بتاريخ
29 أفريل 2009،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المنستير الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 857 لسنة 1977 المؤرخ في 22 أكتوبر 1977 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة للمنطقة السياحية بالدخيلة ـ المنستير وأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1244 لسنة 1991 المؤرخ في
21 أوت 1991 المتعلق بتنقيح مثال تهيئة المنستير (ولاية المنستير).
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير التجهيز والبيئة ووزير الثقافة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق