إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 7 مايو 2013

أمر عدد 1440 لسنة 2013 مؤرخ في 22 أفريل 2013 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الثقافة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1993 وخاصة الفصول من 58 إلى 62 منه،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 560 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمندوبيات الجهوية للثقافة وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1430 لسنة 2004 المؤرخ في 22 جوان 2004،

وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،

وعلى الأمر عدد 2975 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة الثقافة والشباب والترفيه سابقا بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1434 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتغيير تسمية المندوبيات الجهوية للثقافة والشباب والترفيه وبضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة.

الباب الأول

التنظيم الإداري

الفصل 2 ـ يسير كل مندوبية جهوية للثقافة مندوب جهوي يسمى بأمر باقتراح من وزير الثقافة ويمكن أن تسند له خطة مدير عام أو مدير إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ يتولى المندوب الجهوي للثقافة التسيير الإداري والمالي للمندوبية ويمارس بهذا العنوان صلاحياته تحت إشراف وزير الثقافة وبالتنسيق مع الوالي المعني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ويمثل المندوبية لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية في إطار القانون والصلاحيات المخولة له.

الفصل 4 ـ تساعد المندوب الجهوي لجنة استشارية للثقافة تعهد إليها المهام التالية :

ـ تقديم التصورات والمقترحات الرامية إلى تطوير البرامج والمشاريع والأنشطة الثقافية بالولاية من حيث البرمجة وحسن التنفيذ والمتابعة،

ـ العمل على تطوير المشاركة في الحياة الثقافية بالولاية وإبراز خصوصياتها الثقافية وتحقيق إشعاعها في مختلف الميادين الثقافية،

ـ العمل على تدعيم مشاركة الجمعيات العاملة في المجال الثقافي بالولاية في صياغة البرامج والأنشطة الثقافية وتنفيذها وتقييمها،

ـ متابعة التظاهرات والأنشطة الثقافية ومشاريع البنية الأساسية وتقييمها وتقديم التصورات الرامية إلى النهوض بها،

ـ تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى تعزيز اللامركزية الثقافية وتطوير أداء المندوبية الجهوية للثقافة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وتدعيم مواردها البشرية والمادية وإرساء قواعد التصرف السليم والحوكمة الرشيدة صلبها،

ـ العمل على دفع انفتاح المندوبيات الجهوية للثقافة والهياكل الراجعة لها بالنظر على محيطها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وعلى دعم تواصلها مع مثقفي الولاية ومبدعيها في شتى الاختصاصات الفنية والثقافية،

ـ تقديم المقترحات والتصورات الرامية إلى دفع الاستثمار الخاص في القطاع الثقافي بالولاية،

ـ العمل على إحكام التنسيق بين المندوبية الجهوية للثقافة ومختلف الهياكل العمومية والخاصة المعنية بالشأن الثقافي بالولاية،

ـ إبداء الرأي في سبل إحكام حماية التراث بالولاية وتثمينه والنهوض بالسياحة الثقافية.

الفصل 5 ـ تتركب اللجنة الاستشارية للثقافة على النحو

التالي :

ـ المندوب الجهوي للثقافة : رئيسا،

ـ ممثل عن الولاية : عضوا،

ـ ممثل عن المندوبية الجهوية للسياحة : عضوا،

ـ ممثل عن المندوبية الجهوية للتربية : عضوا،

ـ ممثل عن المعهد الوطني للتراث : عضوا،

ـ ممثل عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية : عضوا،

ـ أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات العاملة في المجال الثقافي بالولاية : أعضاء،

ـ ممثلان (2) عن المؤسسات الثقافية بالولاية : عضوين،

ـ شخصيتان (2) ثقافيتان مشهود لهما بالكفاءة والإسهام المتميز في المجال الثقافي بالولاية : عضوين.

ويمكن لرئيس اللجنة الاستشارية للثقافة دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة في المجالات الثقافية والفنية لحضور اجتماع اللجنة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.

يعين أعضاء اللجنة الاستشارية للثقافة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على اقتراح من الهياكل والمؤسسات المعنية وبالنسبة لممثلي الجمعيات يعين ممثل كل جمعية من الجمعيات الأربعة الممثلة باللجنة باقتراح من الجمعية المعنية، ويراعى في اختيار الجمعيات المذكورة تنوع الميادين الثقافية والفنية التي تشملها ودرجة إسهاماتها في تنمية القطاع الثقافي بالولاية.

الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة الاستشارية للثقافة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتعقد اللجنة الاستشارية للثقافة اجتماعاتها بأغلبية أعضائها، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، يدعو رئيس اللجنة من جديد الأعضاء إلى جلسة ثانية تعقد في أجل أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تبدي اللجنة الاستشارية للثقافة رأيها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يكلف المندوب الجهوي للثقافة أحد إطارات المندوبية بكتابة اللجنة الاستشارية للثقافة.

الفصل 7 ـ تشتمل المندوبية الجهوية للثقافة على :

1) إدارة الأنشطة الثقافية والفنون.

2) إدارة الموارد البشرية والتقنية.

3) مصلحة الاتصال والاستقبال.

الفصل 8 ـ تكلف إدارة الأنشطة الثقافية والفنون خاصة، بما يلي :

ـ العمل على إثراء مضامين العمل الثقافي بالولاية وتطوير صيغه بما يتماشى وتطور النشاط الثقافي والتقنيات ووسائل الاتصال الحديثة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،

ـ العمل على حسن تنفيذ المخططات والبرامج الرامية إلى تكريس اللامركزية الثقافية بالولاية،

ـ السهر على حسن سير الهياكل والمؤسسات الثقافية بالولاية ومتابعة أنشطتها والتنسيق بينها وبين غيرها من الهياكل الجهوية المختصة،

ـ العمل على توسيع مشاركة مختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية بالولاية في الأنشطة الثقافية طبقا للتوجهات الوطنية في هذا المجال وبالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،

ـ العمل على تطوير مشاركة الهياكل الجمعياتية في العمل الثقافي بالولاية،

ـ العمل على حسن تنفيذ البرامج والمخططات الرامية إلى تشجيع الاستثمار الخاص في الميدان الثقافي.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

ـ الإدارة الفرعية للمؤسسات والتظاهرات الثقافية،

ـ الإدارة الفرعية للمطالعة العمومية،

ـ مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية.

تكلف الإدارة الفرعية للمؤسسات والتظاهرات الثقافية خاصة، بما يلي :

ـ السهر على حسن سير مؤسسات التنشيط الثقافي بالولاية ومتابعة أنشطتها وتقييمها والتنسيق بينها وبين غيرها من الهياكل الجهوية المختصة،

ـ السهر على إعداد البرامج والمشاريع والتظاهرات الثقافية الجهوية ومتابعتها وتقييمها،

ـ العمل على تطوير برامج التنشيط الثقافي بالولاية،

ـ متابعة أنشطة هيئات المهرجانات بالولاية ومساعدتها على حسن تنفيذ التظاهرات الثقافية،

ـ العمل على تطوير مشاركة الجمعيات في العمل الثقافي بالولاية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

ـ مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي،

ـ مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات.

تكلف الإدارة الفرعية للمطالعة العمومية بما يلي :

ـ متابعة سير نشاط المكتبات العمومية بالولاية والعمل على تطوير الخدمات التي تؤمنها،

ـ العمل على حسن تنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى الترغيب في المطالعة بالولاية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

ـ مصلحة المكتبات العمومية،

ـ مصلحة الترغيب في المطالعة.

تكلف مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية خاصة بما يلي :

ـ متابعة البرامج والمشاريع الرامية إلى الحفاظ على الذاكرة المحلية وتثمينها والعمل على حسن تنفيذ البرامج والمشاريع المذكورة بالتنسيق مع الهياكل المعنية،

ـ العمل على النهوض بالحرف المتصلة بالتراث وتقديم المقترحات والتصورات الرامية إلى التعريف بها وتشجيع الشبان على الإقبال عليها،

ـ متابعة البرامج والمشاريع الرامية إلى النهوض بالسياحة الثقافية والعمل على حسن تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

الفصل 9 ـ تكلف إدارة الموارد البشرية والتقنية خاصة، بما يلي :

ـ العمل على ترشيد التصرف في الموارد البشرية والوسائل المادية بالمندوبية،

ـ معالجة مجموع المسائل الإدارية والمالية للمندوبية،

ـ متابعة مشاريع البنية الأساسية الثقافية بالولاية والعمل على حسن تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الهياكل المعنية،

ـ العمل على حسن تنفيذ البرامج والمشاريع المتصلة باستعمال الإعلامية داخل المندوبية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

ـ الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية والتجهيز،

ـ الإدارة الفرعية للإحصاء والتوثيق والإعلامية.

تكلف الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية والتجهيز خاصة بما يلي :

ـ إعداد الملفات المتعلقة بالتصرف الإداري والمالي للمندوبية ومتابعتها،

ـ دراسة مشروع ميزانية المندوبية ومتابعة مراحل إعداده،

ـ العمل على حسن التصرف في المعدات والأثاث واللوازم الضرورية لسير المندوبية،

ـ السهر على تعهد البنايات والتجهيزات التابعة للمندوبية وصيانتها.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

ـ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،

ـ مصلحة البناءات والتجهيز.

تكلف الإدارة الفرعية للإحصاء والتوثيق والإعلامية خاصة بما يلي :

ـ السهر على ترشيد استغلال الشبكات والتجهيزات والمنظومات الإعلامية،

ـ تطوير استعمال الإعلامية داخل المندوبية،

ـ ضمان استغلال وصيانة التجهيزات والبرامج الإعلامية،

ـ إحكام التصرف في وثائق المندوبية وأرشيفها وذلك بالتصنيف والفرز والحفظ.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

ـ مصلحة الجودة والنظم الإعلامية،

ـ مصلحة التوثيق والأرشيف.

الفصل 10 ـ تكلف مصلحة الاتصال والاستقبال خاصة بما يلي :

ـ إعداد خطة اتصالية حول نشاط المندوبية تسهم في تطوير انفتاحها على محيطها وتفاعلها معه وتحقيق الإشعاع المناسب لها،

ـ استقبال المبدعين والفاعلين الثقافيين ودراسة مقترحاتهم المتعلقة بالنشاط الثقافي بالولاية،

ـ قبول المواطنين وتلقي شكاياتهم وعرائضهم ودراستها بالتنسيق مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،

ـ إرشاد المواطنين في خصوص الإجراءات الإدارية المتعلقة بإسداء مختلف الخدمات إليهم.

الفصل 11 ـ تسند إلى المندوب الجهوي للثقافة وللمديرين ولكواهي المديرين ولرؤساء المصالح في حالة عدم توفر سكن وظيفي، منحة سكن حدد مقدارها الشهري على النحو التالي :

أ ـ مندوب جهوي للثقافة بخطة مدير عام إدارة مركزية : ستون (60) دينارا.

ب ـ مندوب جهوي للثقافة بخطة مدير إدارة مركزية : خمسة وأربعون (45) دينارا.

ت ـ مدير بالمندوبية الجهوية للثقافة : خمسة وأربعون

(45) دينارا.

ج ـ كاهية مدير بالمندوبية الجهوية للثقافة : ثلاثة وثلاثون

(33) دينارا.

د ـ رئيس مصلحة بالمندوبية الجهوية للثقافة : ثلاثة وثلاثون

(33) دينارا.

الباب الثاني

التنظيم المالي

الفصل 12 ـ يعد المندوب الجهوي للثقافة كل سنة مشروع ميزانية يعرضه على الوزير المكلف بالثقافة.

الفصل 13 ـ تشتمل ميزانية المندوبية الجهوية للثقافة على تقديرات المداخيل والمصاريف المتعلقة بالتصرف العادي.

الفصل 14 ـ تتكون مداخيل المندوبية الجهوية للثقافة من :

ـ منح واعتمادات الميزانية،

ـ موارد مقابل إسداء الخدمات وكل الموارد الذاتية،

ـ الهبات والعطايا،

ـ كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تحال إليها.

الفصل 15 ـ تشتمل مصاريف المندوبية الجهوية للثقافة

على :

ـ مصاريف التسيير،

ـ المصاريف اللازمة لتنفيذ مهام المندوبية.

الفصل 16 ـ يكلف المندوب الجهوي للثقافة بتنفيذ ميزانية المندوبية الجهوية وهو آمر صرفها.

الفصل 17 ـ يكلف عون محتسب بمباشرة عملية المداخيل والمصاريف طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

الباب الثالث

أحكام مشتركة

الفصل 18 ـ يسير كل إدارة من الإدارات المنصوص عليها بهذا الأمر مدير تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه. يتمتع المدير بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

يسير كل إدارة فرعية من الإدارات الفرعية المنصوص عليها بهذا الأمر كاهية مدير تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطة كاهية مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه. يتمتع كاهية المدير بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

يسير كل مصلحة من المصالح المنصوص عليها بهذا الأمر رئيس مصلحة تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه. يتمتع رئيس المصلحة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الرابع

أحكام ختامية

الفصل 19 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 560 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المشار إليه أعلاه.

الفصل 20 ـ وزير الثقافة ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق