باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمّت المصادقـة على اتفاقيـة الضمـان الملحقة بهذا القانـون والمبرمة بتونـس في 21 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 21 سبتمبر 2012 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الشركة المذكورة لإنشاء مشروع محطة توليد الكهرباء ذات دورة مزدوجة (سوسة د) في مدينة سوسة بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسة وخمسين مليون ومائة وستين ألف (155.160.000) أورو.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 ماي 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمّت المصادقـة على اتفاقيـة الضمـان الملحقة بهذا القانـون والمبرمة بتونـس في 21 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 21 سبتمبر 2012 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الشركة المذكورة لإنشاء مشروع محطة توليد الكهرباء ذات دورة مزدوجة (سوسة د) في مدينة سوسة بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسة وخمسين مليون ومائة وستين ألف (155.160.000) أورو.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 ماي 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق