إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولاتها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بإحداث المنحة الخصوصية المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1403 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 الضابط للنظام الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1406 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 979 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة لسلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1408 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 987 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإسناد منحة التأطير والبحث للأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1349 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بضبط الزيادة الاستثنائية في مقادير منحة التأطير والبحث المخولة للأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في
14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط الزيادة في مقادير منحة التأطير والبحث المسندة للأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان كما تم تحديدها بالأمر عدد 987 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
الرتبة مقدار الزيادة الشهري
ابتداء من 1/1/2013 مقدار الزيادة الشهري
ابتداء من 1/1/2014
أستاذ استشفائي جامعي في الطب 409.000 409.000
أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب 302.000 302.000
مساعد استشفائي جامعي في الطب أكثر من أربع سنوات 278.750 278.750
مساعد استشفائي جامعي في الطب سنة ثالثة ورابعة 304.750 304.750
مساعد استشفائي جامعي في الطب سنة أولى وثانية 300.000 300.000
أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان والصيدلة 409.000 409.000
أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب الأسنان والصيدلة 302.000 302.000
مساعد استشفائي جامعي في طب الأسنان والصيدلة 166.000 166.000
الفصل 2 ـ وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولاتها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بإحداث المنحة الخصوصية المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1403 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 الضابط للنظام الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1406 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 979 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة لسلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1408 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 987 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإسناد منحة التأطير والبحث للأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1349 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بضبط الزيادة الاستثنائية في مقادير منحة التأطير والبحث المخولة للأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في
14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط الزيادة في مقادير منحة التأطير والبحث المسندة للأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان كما تم تحديدها بالأمر عدد 987 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
الرتبة مقدار الزيادة الشهري
ابتداء من 1/1/2013 مقدار الزيادة الشهري
ابتداء من 1/1/2014
أستاذ استشفائي جامعي في الطب 409.000 409.000
أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب 302.000 302.000
مساعد استشفائي جامعي في الطب أكثر من أربع سنوات 278.750 278.750
مساعد استشفائي جامعي في الطب سنة ثالثة ورابعة 304.750 304.750
مساعد استشفائي جامعي في الطب سنة أولى وثانية 300.000 300.000
أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان والصيدلة 409.000 409.000
أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب الأسنان والصيدلة 302.000 302.000
مساعد استشفائي جامعي في طب الأسنان والصيدلة 166.000 166.000
الفصل 2 ـ وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق