إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 1232 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس كما هو متمم بالأمر عدد 833 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس ومدنين وسليانة ونابل والقصرين والمنستير وقابس وسيدي بوزيد وبن عروس وجندوبة كما هو منقح بالقرار المؤرخ في 4 جانفي 1996.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يعدّل الجدول عدد 7 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المشار إليه أعلاه كما يلي :
اسم الخلية دائرة تدخلها
المعتمدية العمادة
المطوية المطوية ـ المطوية الشمالية، المطوية الجنوبية، وذرف الشمالية، وذرف الجنوبية، العكاريت، الهيشة.
غنوش غنوش ـ غنوش الشرقية، غنوش الغربية.
(البقية دون تغيير)
الفصل 2 ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقابس مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 1232 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس كما هو متمم بالأمر عدد 833 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس ومدنين وسليانة ونابل والقصرين والمنستير وقابس وسيدي بوزيد وبن عروس وجندوبة كما هو منقح بالقرار المؤرخ في 4 جانفي 1996.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يعدّل الجدول عدد 7 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المشار إليه أعلاه كما يلي :
اسم الخلية دائرة تدخلها
المعتمدية العمادة
المطوية المطوية ـ المطوية الشمالية، المطوية الجنوبية، وذرف الشمالية، وذرف الجنوبية، العكاريت، الهيشة.
غنوش غنوش ـ غنوش الشرقية، غنوش الغربية.
(البقية دون تغيير)
الفصل 2 ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقابس مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق