إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 6 مايو 2013

أمر عدد 1426 لسنة 2013 مؤرخ في 22 أفريل 2013 يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، 

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 والمتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرّخ في 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخطّطات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرّخ في 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الصحة وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية.

الفصل 2 ـ تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالقيام بكل الأعمال الداخلة في نطاق إنجاز المشروع المدرج بالخطة المتعلقة بتقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية.

الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز جميع مكونات الخطة بخمس سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ. وهي تشتمل على مرحلتين :

1 ـ المرحلة الأولى تمتد على ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ وتخصص للتنفيذ الفعلي للأنشطة الأساسية بالمشروع.

2 ـ المرحلة الثانية تمتد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتخصص لإنجاز عمليات التدقيق والتقييم النهائي للمشروع والختم الفني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل.

الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج الخطة حسب المقاييس التالية :

* مدى احترام آجال التنفيذ والمجهودات المبذولة لاختصارها،

* بلوغ الأهداف المنشودة من وراء هذا المشروع والأعمال المنجزة للرفع من مردوديته، 

* كلفة المشروع ومدى السعي للتخفيض فيها،

* الصعوبات التي تعترض التنفيذ والتدابير المتخذة لتجاوزها،

* نظام المتابعة والتقييم ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بنسق تقدم الإنجازات،

* نجاعة التدخل لتعديل سير الإنجاز.

الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية على الخطط الوظيفية التالية :

ـ رئيس الوحدة : مكلف بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

ـ كاهية مدير مكلف بالبرمجة والتنفيذ والتقييم والمتابعة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

ـ رئيس مصلحة مكلف بالبرمجة والتقييم بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ـ رئيس مصلحة مكلف بالتنفيذ والمتابعة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الصحة لجنة يرأسها وزير الصحة أو من يمثله تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في مساهمته فائدة لحضور أشغالها برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب بعد استدعاء أول تعقد جلسة ثانية خلال العشرة أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

ويتولى رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية مهام كتابة اللجنة.

الفصل 7 ـ يرفع وزير الصحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير الصحة مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الّذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق