إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في
25 فيفري 1991،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في
12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهامه حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرة الانتداب الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ خلافا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و15
و16 و17 من الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في
31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء ولأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، وأحكام الفصلين 2 و7 من قرار وزير العدل المؤرخ في 18 جانفي 1989 المتعلق ببرامج الدروس وحصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء، تدوم فترة التكوين الأساسي بالنسبة للفوج 24 من الملحقين القضائيين مدة ثمانية أشهر تحتسب بداية من 2 جانفي 2013، وتحدد شروط التأهيل والتخرج بالنسبة للفوج المذكور بقرار من وزير العدل.
الفصل 2 ـ يخضع الملحقون القضائيون التابعون للفوج 24 خلال مدة التكوين الأساسي إلى المراقبة المستمرة في كل المواد المدرّسة وتجمع الأعداد ويكون لمعدلها ضارب خمسة (5).
يجري الملحقون القضائيون خلال شهر جويلية 2013 امتحانا كتابيا لآخر السنة يدوم أربع ساعات ويخضع لإصلاحين ويكون له ضارب اثنين (2).
يختار المدير العام للمعهد موضوع الامتحان الكتابي من بين المواضيع التي يقترحها المدرسون.
يقع تقييم الأعمال الصناعية بالمحاكم للملحقين القضائيين من طرف رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية المشرفين على التأهيل مع إسناد عدد يتراوح بين 0 و20 يعتمد معدله بضارب يساوي خمسة (5).
يحرر الملحقون القضائيون تقرير تربص واحد عن نشاطهم التأهيلي بالمحاكم يسلم للمعهد في أجل أقصاه موفى شهر جويلية 2013.
ويتم إصلاحه من طرف مدير الدراسات أو المدير العام عند الاقتضاء ويسند له عدد يكون له ضارب واحد (1).
يسند المدير العام للمعهد عددا لكل ملحق قضائي بعنوان المواظبة والسلوك ويكون له ضارب اثنين (2).
الفصل 3 ـ يعفى الملحقون القضائيون للفوج 24 بالمعهد الأعلى للقضاء من بقية الامتحانات المنصوص عليها بالأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 والمتعلق بضبط تراتيب الامتحانات وخاصة منها إعداد رسالة التخرج.
الفصل 4 ـ يعين أعضاء لجنة امتحانات التخرج بالنسبة للفوج 24 من بين المدرسين بمقرر يصدره المدير العام للمعهد.
الفصل 5 ـ تجمع الأعداد المتحصل عليها بعنوان المراقبة المستمرة والامتحان الكتابي لآخر السنة والأعمال الصناعية بالمحاكم وتقرير التربص والمواظبة والسلوك لتحديد المعدل العام المتحصل عليه من قبل الملحق القضائي.
الفصل 6 ـ يجري العمل بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر بالنسبة للفوج 24 بعنوان سنة 2013.
الفصل 7 ـ وزيرا العدل والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير العدل،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في
25 فيفري 1991،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في
12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهامه حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرة الانتداب الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ خلافا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و15
و16 و17 من الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في
31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء ولأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، وأحكام الفصلين 2 و7 من قرار وزير العدل المؤرخ في 18 جانفي 1989 المتعلق ببرامج الدروس وحصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء، تدوم فترة التكوين الأساسي بالنسبة للفوج 24 من الملحقين القضائيين مدة ثمانية أشهر تحتسب بداية من 2 جانفي 2013، وتحدد شروط التأهيل والتخرج بالنسبة للفوج المذكور بقرار من وزير العدل.
الفصل 2 ـ يخضع الملحقون القضائيون التابعون للفوج 24 خلال مدة التكوين الأساسي إلى المراقبة المستمرة في كل المواد المدرّسة وتجمع الأعداد ويكون لمعدلها ضارب خمسة (5).
يجري الملحقون القضائيون خلال شهر جويلية 2013 امتحانا كتابيا لآخر السنة يدوم أربع ساعات ويخضع لإصلاحين ويكون له ضارب اثنين (2).
يختار المدير العام للمعهد موضوع الامتحان الكتابي من بين المواضيع التي يقترحها المدرسون.
يقع تقييم الأعمال الصناعية بالمحاكم للملحقين القضائيين من طرف رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية المشرفين على التأهيل مع إسناد عدد يتراوح بين 0 و20 يعتمد معدله بضارب يساوي خمسة (5).
يحرر الملحقون القضائيون تقرير تربص واحد عن نشاطهم التأهيلي بالمحاكم يسلم للمعهد في أجل أقصاه موفى شهر جويلية 2013.
ويتم إصلاحه من طرف مدير الدراسات أو المدير العام عند الاقتضاء ويسند له عدد يكون له ضارب واحد (1).
يسند المدير العام للمعهد عددا لكل ملحق قضائي بعنوان المواظبة والسلوك ويكون له ضارب اثنين (2).
الفصل 3 ـ يعفى الملحقون القضائيون للفوج 24 بالمعهد الأعلى للقضاء من بقية الامتحانات المنصوص عليها بالأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 والمتعلق بضبط تراتيب الامتحانات وخاصة منها إعداد رسالة التخرج.
الفصل 4 ـ يعين أعضاء لجنة امتحانات التخرج بالنسبة للفوج 24 من بين المدرسين بمقرر يصدره المدير العام للمعهد.
الفصل 5 ـ تجمع الأعداد المتحصل عليها بعنوان المراقبة المستمرة والامتحان الكتابي لآخر السنة والأعمال الصناعية بالمحاكم وتقرير التربص والمواظبة والسلوك لتحديد المعدل العام المتحصل عليه من قبل الملحق القضائي.
الفصل 6 ـ يجري العمل بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر بالنسبة للفوج 24 بعنوان سنة 2013.
الفصل 7 ـ وزيرا العدل والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق