إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل الاطاري الخاص بإنجاز التعاون المالي والفني بعنوان البرنامج المتوسطي "ميدا" والتمويلات الأخرى للبنك الأوروبي للاستثمار في البلدان المتوسطية غير الأوروبية المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار من جهة أخرى،
وعلى اتفاقية التمويل عدد (ENPI/2012/023-522) المبرمة بتونس في 2 أكتوبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالهبة المسندة للجمهورية التونسية والبالغة 12 مليون أورو لتمويل برنامج دعم المناطق الداخلية في مجال الصحة.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقيــة التمويل عدد (ENPI/2012/023-522) المبرمة بتونس في 2 أكتوبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالهبة المسندة للجمهورية التونسية والبالغة اثني عشر مليون (12.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم المناطق الداخلية في مجال الصحة.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل الاطاري الخاص بإنجاز التعاون المالي والفني بعنوان البرنامج المتوسطي "ميدا" والتمويلات الأخرى للبنك الأوروبي للاستثمار في البلدان المتوسطية غير الأوروبية المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار من جهة أخرى،
وعلى اتفاقية التمويل عدد (ENPI/2012/023-522) المبرمة بتونس في 2 أكتوبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالهبة المسندة للجمهورية التونسية والبالغة 12 مليون أورو لتمويل برنامج دعم المناطق الداخلية في مجال الصحة.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقيــة التمويل عدد (ENPI/2012/023-522) المبرمة بتونس في 2 أكتوبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالهبة المسندة للجمهورية التونسية والبالغة اثني عشر مليون (12.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم المناطق الداخلية في مجال الصحة.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق