إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الدينية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 2540 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة الشؤون الدينية، لجنة وطنية تسمى اللجنة الوطنية للحج والعمرة، يشار إليها صلب هذا النص بـ "اللجنة".
الفصل 2 ـ تتمثل مهام اللجنة في ما يلي :
ـ متابعة تنفيذ قرارات الحكومة في مجالي الحج والعمرة،
ـ اقتراح اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن تنظيم موسمي الحج والعمرة داخل الوطن وبالبقاع المقدسة،
ـ إبداء الرأي حول الإجراءات والترتيبات الخاصة بالتحضير لموسمي الحج والعمرة والسهر على متابعة تنفيذها بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة كل في مجال اختصاصه،
ـ تحديد مجالات تدخل الأطراف المساهمة في تنظيم موسمي الحج والعمرة وضبط مسؤولية كل منها بكل دقة،
ـ وضع البرامج المتعلقة بتحديد روزنامة إنجاز العمليات المرتبطة بمجالي الحج والعمرة والعمل على تنفيذها،
ـ إعداد الدراسات المرتبطة بتنظيم موسمي الحج والعمرة، لاسيما في المجالات الإدارية والمالية والبشرية،
ـ ضمان حسن التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في مجالي الحج والعمرة،
ـ تقييم جميع العمليات المتعلقة بموسمي الحج والعمرة لكل سنة وتقديم تقرير مفصل في الغرض إلى رئاسة الحكومة في أجل لا يتجاوز الشهر من انتهاء كل منهما.
الفصل 3 ـ يرأس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الوزير المكلف بالشؤون الدينية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء القارين والأعضاء غير القارين الآتي ذكرهم :
الأعضاء القارون :
ـ ممثل عن رئاسة الجمهورية،
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ ممثل عن وزارة السياحة،
ـ ممثل عن وزارة النقل،
ـ ممثل عن وزارة الصحة،
ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ـ ممثل عن البنك المركزي،
ـ ممثل عن شركة الخدمات الوطنية والإقامات،
ـ ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات،
ـ ممثل عن شركة الخطوط التونسية.
الأعضاء غير القارين :
ـ ممثل عن الديوانة التونسية،
ـ ممثل عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفارـ
ـ ممثل عن مجلس المنافسة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لحضور أعمالها برأي استشاري.
الفصل 4 ـ تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الهياكل المعنية.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة الوطنية للحج والعمرة بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها وتاريخ انعقادها. وتوجه هذه الدعوة إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها القارين.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول، فإن اللجنة تعقد اجتماعا ثانيا في غضون ثلاثة أيام من الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء القارين الحاضرين.
الفصل 6 ـ تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها القارين الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
الفصل 7 ـ يتولى الكتابة القارة للجنة إطار بوزارة الشؤون الدينية.
الفصل 8 ـ تسجل مداولات اللجنة في محاضر جلسات تمضى من قبل الأعضاء القارين الحاضرين. توجه نسخة من محاضر الجلسات إلى كافة الأعضاء.
الفصل 9 ـ يمكن إحداث لجان فرعية مختصة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
الفصل 10 ـ وزير الشؤون الدينية والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير الشؤون الدينية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 2540 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة الشؤون الدينية، لجنة وطنية تسمى اللجنة الوطنية للحج والعمرة، يشار إليها صلب هذا النص بـ "اللجنة".
الفصل 2 ـ تتمثل مهام اللجنة في ما يلي :
ـ متابعة تنفيذ قرارات الحكومة في مجالي الحج والعمرة،
ـ اقتراح اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن تنظيم موسمي الحج والعمرة داخل الوطن وبالبقاع المقدسة،
ـ إبداء الرأي حول الإجراءات والترتيبات الخاصة بالتحضير لموسمي الحج والعمرة والسهر على متابعة تنفيذها بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة كل في مجال اختصاصه،
ـ تحديد مجالات تدخل الأطراف المساهمة في تنظيم موسمي الحج والعمرة وضبط مسؤولية كل منها بكل دقة،
ـ وضع البرامج المتعلقة بتحديد روزنامة إنجاز العمليات المرتبطة بمجالي الحج والعمرة والعمل على تنفيذها،
ـ إعداد الدراسات المرتبطة بتنظيم موسمي الحج والعمرة، لاسيما في المجالات الإدارية والمالية والبشرية،
ـ ضمان حسن التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في مجالي الحج والعمرة،
ـ تقييم جميع العمليات المتعلقة بموسمي الحج والعمرة لكل سنة وتقديم تقرير مفصل في الغرض إلى رئاسة الحكومة في أجل لا يتجاوز الشهر من انتهاء كل منهما.
الفصل 3 ـ يرأس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الوزير المكلف بالشؤون الدينية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء القارين والأعضاء غير القارين الآتي ذكرهم :
الأعضاء القارون :
ـ ممثل عن رئاسة الجمهورية،
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ ممثل عن وزارة السياحة،
ـ ممثل عن وزارة النقل،
ـ ممثل عن وزارة الصحة،
ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ـ ممثل عن البنك المركزي،
ـ ممثل عن شركة الخدمات الوطنية والإقامات،
ـ ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات،
ـ ممثل عن شركة الخطوط التونسية.
الأعضاء غير القارين :
ـ ممثل عن الديوانة التونسية،
ـ ممثل عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفارـ
ـ ممثل عن مجلس المنافسة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لحضور أعمالها برأي استشاري.
الفصل 4 ـ تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الهياكل المعنية.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة الوطنية للحج والعمرة بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها وتاريخ انعقادها. وتوجه هذه الدعوة إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها القارين.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول، فإن اللجنة تعقد اجتماعا ثانيا في غضون ثلاثة أيام من الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء القارين الحاضرين.
الفصل 6 ـ تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها القارين الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
الفصل 7 ـ يتولى الكتابة القارة للجنة إطار بوزارة الشؤون الدينية.
الفصل 8 ـ تسجل مداولات اللجنة في محاضر جلسات تمضى من قبل الأعضاء القارين الحاضرين. توجه نسخة من محاضر الجلسات إلى كافة الأعضاء.
الفصل 9 ـ يمكن إحداث لجان فرعية مختصة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
الفصل 10 ـ وزير الشؤون الدينية والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق