إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 2 مايو 2013

أمر عدد 1422 لسنة 2013 مؤرخ في 22 أفريل 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 12 مارس 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر لتمويل مشروع إنجاز مساكن اجتماعية بالمنجم ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 12 مارس 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر لتمويل مشروع إنجاز مساكن اجتماعية بالمنجم ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 12 مارس 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر لتمويل مشروع إنجاز مساكن اجتماعية بالمنجم ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف بمبلغ مليون ومائة ألف (1.100.000) دولار أمريكي وذلك لتمويل مشروع إنجاز مساكن اجتماعية بالمنجم ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف.

الفصل 2 ـ وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق