إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 12 مارس 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر لتمويل مشروع إنجاز مساكن اجتماعية بالمنجم ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 12 مارس 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر لتمويل مشروع إنجاز مساكن اجتماعية بالمنجم ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف بمبلغ مليون ومائة ألف (1.100.000) دولار أمريكي وذلك لتمويل مشروع إنجاز مساكن اجتماعية بالمنجم ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 12 مارس 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر لتمويل مشروع إنجاز مساكن اجتماعية بالمنجم ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 12 مارس 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر لتمويل مشروع إنجاز مساكن اجتماعية بالمنجم ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف بمبلغ مليون ومائة ألف (1.100.000) دولار أمريكي وذلك لتمويل مشروع إنجاز مساكن اجتماعية بالمنجم ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق