إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة سلطنة عمان بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك، المبرمة بمسقط في 11 ديسمبر 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة سلطنة عمان بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك، الملحقة بهذا الأمر، المبرمة بمسقط في
11 ديسمبر 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة سلطنة عمان بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك، المبرمة بمسقط في 11 ديسمبر 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة سلطنة عمان بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك، الملحقة بهذا الأمر، المبرمة بمسقط في
11 ديسمبر 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق