إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 7 مايو 2013

قانـــون عدد 12 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض التكميلي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تاريخ 21 سبتمبر 2012 للمساهمة في تمويل برنامج التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سليانة (القسط الثاني).


باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد ـ تمّت المصادقة على اتفاق القرض التكميلي الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 21 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبالغ قدره ثلاثة ملايين ومائتا ألف وحدة حقوق سحب خاصة (3.200.000 و.ح.س.خ) أي ما يعادل حوالي 7.7 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سليانة (القسط الثاني).

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 2 ماي 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق