إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 2 مايو 2013

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أفريل 2013 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 13 جويلية 2007 والمتعلق بضبط شروط التحصيل على شهادة الكفاءة في الإعلامية والأنترنات التي تسندها جامعة تونس الافتراضية.


إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 المتعلق بإحداث جامعة،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بضبط مهام جامعة تونس الافتراضية ونظام التكوين بها وعلاقتها بالجامعات الأخرى،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في

13 جويلية 2007 المتعلق بضبط شروط التحصيل على شهادة الكفاءة في الإعلامية والأنترنات التي تسندها جامعة تونس الافتراضية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 من

القرار المؤرخ في 13 جويلية 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

الفصل 2 (جديد) : تنظم جامعة تونس الافتراضية دورات خلال السنة الجامعية، لتأهيل الراغبين في الحصول على شهادة الكفاءة في الإعلامية والأنترنات وذلك على مستويين :

ـ المستوى الأول : شهادة الكفاءة في الإعلامية والأنترنات 1،

ـ المستوى الثاني : شهادة الكفاءة في الإعلامية والأنترنات 2.

الفصل 3 (جديد) : تهدف شهادة الكفاءة في الإعلامية والأنترنات في المستوى الأول إلى تأهيل المترشح وامتلاكه للكفاءات التالية :

ـ العمل في إطار محيط رقمي متطور،

ـ تحمل المسؤولية في الفضاء الرقمي،

ـ إنتاج ومعالجة واستغلال وبث الوثائق الرقمية،

ـ البحث عن المعلومة في الفضاء الرقمي،

ـ التعاون والتخاطب عن بعد والتواصل عبر الشبكة.

تهدف شهادة الكفاءة في الإعلامية والأنترنات في المستوى الثاني إلى تأهيل المترشح وامتلاكه للكفاءات العامة والأفقية 

التالية :

ـ معرفة واحترام الحقوق والواجبات المتعلقة بالنشاطات الرقمية في الإطار المهني،

ـ التحكم في آليات البحث واستغلال المعلومة وتثمينها،

ـ إعداد أعمال بصفة تشاركية عن بعد.

وبالنسبة إلى مهن الهندسة ومهن الصحة يشتمل مرجع الكفاءات بالإضافة إلى الكفاءات العامة والأفقية المنصوص عليها بالفقرة السابقة، على كفاءات خصوصية.

ـ الكفاءات الخصوصية لمهن الصحة :

ـ التحكم في المنظومة المعلوماتية الصحية والقدرة على معالجتها.

ـ الكفاءات الخصوصية لمهن الهندسة :

ـ التحكم في السلامة والأنظمة المعلوماتية،

ـ إدارة المشاريع المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية.

الفصل 4 (جديد) : يشتمل نظام الدراسات للتحصيل على شهادة الإعلامية والأنترنات على مجموعة وحدات تدرّس بصفة غير حضورية.

توجه شهادة الكفاءة في الإعلامية والأنترنات في المستوى الأول إلى كل راغب في الحصول على هذه الشهادة وبالخصوص إلى :

ـ الطلبة المسجلين لدى المؤسسات الجامعية،

ـ المسجلين في مرحلة تكوين مستمر.

توجه شهادة الكفاءة في الإعلامية والأنترنات في المستوى الثاني إلى :

ـ بالنسبة لمهن الهندسة :

الطلبة المسجلين لدى المؤسسات الجامعية لمتابعة تكوين يفضي إلى الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة ماجستير بحث

أو الدكتوراه والمتحصلين على هذه الشهائد.

ـ بالنسبة لمهن الصحة :

الطلبة المسجلين بإحدى كليات الطب أو الصيدلة أو في الاختصاصات شبه الطبية والمتحصلين على شهادة وطنية في إحدى هذه الاختصاصات.

الفصل 5 (جديد) : يشترط للحصول على شهادة الإعلامية والأنترنات، المصادقة على الكفاءات المذكورة في كل مستوى دون استثناء.

عملية الإشهاد تتم على مرحلتين : إعداد ملف رقمي للكفاءات ومراقبة للمعارف المكتسبة.

أ) الملف الرقمي للكفاءات :

يعده المترشح من خلال نشاطات تطبيقية مقترحة خلال مرحلة تكوين معينة أو بمناسبة اختبارات نهائية تطبيقية. ويحتوي هذا الملف على جميع العناصر المثبتة لاكتساب المعارف والمهارات والكفاءات المبينة بمرجع الكفاءات المعني.

ب) نظام مراقبة المعارف المكتسبة :

يكون الاختبار المعتمد على نظام مراقبة المعارف المكتسبة حضوريا ويشترط لاجتيازه قبول الملف الرقمي.

يعتمد نظام مراقبة المعارف المكتسبة على تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات.

يقع احتساب النتيجة في شكل نسبة مائوية، بحسب عدد الإجابات بالنسبة لكل مجال من مجالات الكفاءات ويشترط للتصريح بنجاح المترشح الحصول على نسبة لا تقل عن 50% في كل مجال.

تتولى لجان يقع إحداثها في كل مستوى وكل اختصاص وتضبط تركيبتها بمقتضى مقرر يصدره رئيس جامعة تونس الافتراضية، النظر في الملف الرقمي للمترشح والتصريح بنتائج مراقبة المعارف المكتسبة.

الفصل 2 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2011 ـ 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2013.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق