إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 2 مايو 2013

أمر عدد 1402 لسنة 2013 مؤرّخ في 22 أفريل 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2847 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان المصالح الديوانية ومستويات التأجير.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 562 لسنة 2006 المؤرخ في 23 فيفري 2006،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2847 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان المصالح الديوانية ومستويات التأجير،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 2847 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان المصالح الديوانية ومستويات التأجير، المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : يضبط تطابق درجات مختلف رتب أعوان سلك المصالح الديوانية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 وفق الجدول التالي :

ـ هيئة ضباط الديوانة

الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق

أ أ1 لواء للديوانة 1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

7 16

8 17

9 18

10 19

11 20

12 21

13 22

14 23

15 24

16 25

أ أ1 عميد للديوانة 1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

9 17

10 18

11 19

12 20

13 21

14 22

15 23

16 24

17 25

أ أ1 عقيد للديوانة 1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7 14

8 15

9 16

10 17

11 18

12 19

13 20

14 21

15 22

16 23

17 24

18 25

أ أ1 مقدم للديوانة 1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

6 11

7 12

8 13

9 14

10 15

11 16

12 17

13 18

14 19

15 20

16 21

17 22

18 23

19 24

20 25



الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق

أ أ1 رائد للديوانة 1 4

2 5

3 6

4 7

5 8

6 9

7 10

8 11

9 12

10 13

11 14

12 15

13 16

14 17

15 18

16 19

17 20

18 21

19 22

20 23

21 24

22 25

أ أ1 نقيب للديوانة 1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8 9

9 10

10 11

11 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

20 21

21 22

22 23

23 24

24 25

أ أ1 ملازم أعلى للديوانة من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

أ أ1 ملازم أول للديوانة من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

أ أ2 ملازم أول للديوانة من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

أ أ2 ملازم للديوانة من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

هيئة ضباط صف الديوانة

الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير

المطابق

أ أ3 وكيل أعلى للديوانة 1 5

2 6

3 7

4 8

5 9

6 10

7 11

8 12

9 13

10 14

11 15

12 16

13 17

14 18

15 19

16 20

17 21

18 22

19 23

20 24

21 25

ب وكيل أول للديوانة 1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

6 11

7 12

8 13

9 14

10 15

11 16

12 17

13 18

14 19

15 20

16 21

17 22

18 23

19 24

20 25

ب وكيل للديوانة 1 4

2 5

3 6

4 7

5 8

6 9

7 10

8 11

9 12

10 13

11 14

12 15

13 16

14 17

15 18

16 19

17 20

18 21

19 22

20 23

21 24

22 25

ب عريف أعلى للديوانة من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

ج عريف للديوانة من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

ـ هيئة مساعدي الديوانة

الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق

د رقيب أول للديوانة 1 3

2 4

3 5

4 6

5 7

6 8

7 9

8 10

9 11

10 12

11 13

12 14

13 15

14 16

15 17

16 18

17 19

18 20

19 21

20 22

21 23

22 24

23 25

د رقيب للديوانة من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا الأمر. 

الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق