إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 2 مايو 2013

أمر عدد 1401 لسنة 2013 مؤرّخ في 22 أفريل 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 665 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 21 ـ 34 و38 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وتعوض أحكام الفصول 10 ـ 11 ـ 16 (مكرر) ـ 19 (جديد) ـ 20 ـ 22 ـ 30 ـ 39 و49 من هذا الأمر بالأحكام التالية :

الفصل 10 (جديد) : يشتمل سلك أعوان المصالح الديوانية على الهيئات والرتب التالية :

الهيئات الرتب

1) ضباط الديوانة

أ ـ ضابط قائد للديوانة ـ لواء للديوانة

ب ـ ضباط سامون للديوانة ـ عميد للديوانة

ـ عقيد للديوانة

ـ مقدم للديوانة

ـ رائد للديوانة

ج ـ ضباط أعوان للديوانة ـ نقيب للديوانة

ـ ملازم أول للديوانة

ـ ملازم للديوانة

2) ضباط صف الديوانة ـ وكيل أول للديوانة

ـ وكيل للديوانة

ـ عريف أعلى للديوانة

ـ عريف للديوانة

3 ـ مساعدو الديوانة ـ رقيب أول للديوانة

ـ رقيب للديوانة

الفصل 11 (جديد) : توزع الرتب المنصوص عليها بالفصل 10 (جديد) من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية التالية :



الرتب الأصناف الصنف الفرعي

1) هيئة ضباط الديوانة

لواء للديوانة أ أ1

عميد للديوانة أ أ1

عقيد للديوانة أ أ1

مقدم للديوانة أ أ1

رائد للديوانة أ أ1

نقيب للديوانة أ أ1

ملازم أول للديوانة صنف أ1 أ أ1

ملازم أول للديوانة صنف أ2 أ أ2

ملازم للديوانة أ أ2

2) هيئة ضباط صف الديوانة

وكيل أول للديوانة ب

وكيل للديوانة ب

عريف أعلى للديوانة ب

عريف للديوانة ج

3) هيئة مساعدي الديوانة

رقيب أول للديوانة د

رقيب للديوانة د

الفصل 16 مكرر (جديد) : تشتمل كل رتبة من رتب سلك أعوان المصالح الديوانية على عدد الدرجات التالية :

ـ هيئة ضباط الديوانة

الرتبة عدد الدرجات

ـ لواء للديوانة 16

ـ عميد للديوانة 17

ـ عقيد للديوانة 18

ـ مقدم للديوانة 20

ـ رائد للديوانة 22

ـ نقيب للديوانة 24

ـ ملازم أول للديوانة صنف أ1 25

ـ ملازم أول للديوانة صنف أ2 25

ـ ملازم للديوانة 25

ـ هيئة ضباط صف الديوانة

الرتبة عدد الدرجات

ـ وكيل أول للديوانة 20

ـ وكيل للديوانة 22

ـ عريف أعلى للديوانة 25

ـ عريف للديوانة 25

ـ هيئة مساعدي الديوانة

الرتبة عدد الدرجات

ـ رقيب أول للديوانة 23

ـ رقيب للديوانة 25

الفصل 19 (جديد) : ينتدب ملازمو الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها وذلك :

أ ـ عن طريق التسمية المباشرة :

ـ من بين المتحصلين على شهادة الدراسات الديوانية من المدرسة الوطنية للديوانة.

ـ من بين المترشحين المتحصلين على شهادة الباكالوريا والذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين لا تقل عن ثلاث سنوات بمدرسة مصادق عليها من طرف وزير المالية.

ـ عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهادات أو الملفات المفتوحة للمترشحين المتحصلين على الأستاذية أو الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي يقع ضبطها بقرار وزير المالية المتعلق بفتح المناظرة والبالغين من العمر سبع وعشرين (27) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.

ب ـ من بين الوكلاء الأول للديوانة المحرزين على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها والذين اجتازوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي قسم II من المدرسة الوطنية للديوانة.

ج ـ عن طريق امتحان مهني يفتح للوكلاء الأول للديوانة الذين لهم على الأقل خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الرتبة والمتحصلين على شهادة متفقد مساعد للديوانة قسم III من المدرسة الوطنية للديوانة.

د ـ عن طريق الترقية بالاختيار من بين الوكلاء الأولين للديوانة الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

الفصل 20 (جديد) : تتم تسمية الملازمين الأولين للديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية كما يلي :

1 ـ الملازمين الأولين للديوانة صنف أ1 :

تتم تسمية الملازمين الأولين للديوانة صنف أ1 عن طريق التسمية المباشرة :

أ ـ من بين المتحصلين على شهادة الدراسات الديوانية العليا درجة أولى من المدرسة الوطنية للديوانة.

ب ـ من بين الناجحين في امتحانات التخرج من المدارس العليا المصادق عليها من طرف وزير المالية بعد خمس (5) سنوات من التعليم العالي على الأقل.

ج ـ عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المتحصلين على شهادة الماجستير أو شهادة مهندس أو ما يعادلها في الاختصاصات التي يقع ضبطها بمقتضى قرار وزير المالية والمتعلق بفتح المناظرة والبالغين من العمر ثمانية وعشرين (28) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.

2 ـ الملازمين الأولين للديوانة صنف أ2 :

تتم تسمية الملازمين الأولين للديوانة صنف أ2 كما يلي :

أ ـ عن طريق التسمية المباشرة من بين المتحصلين على شهادة متفقد للديوانة من المدرسة الوطنية للديوانة.

ب ـ من بين ملازمي الديوانة الذين لهم أقدمية سنة واحدة على الأقل بهذه الرتبة والذين اجتازوا بنجاح امتحان مهني أو مناظرة داخلية أو مرحلة تكوين لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر يقع تنظيمها من قبل الإدارة لهذا الغرض.

ج ـ عن طريق الترقية بالاختيار من بين الملازمين للديوانة الذين لهم أقدمية سنتين (2) على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

الفصل 22 (جديد) : تتم تسمية نقباء الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية كما يلي :

1) من بين الملازمين الأولين للديوانة الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والذين اجتازوا بنجاح امتحان مهني أو مناظرة داخلية أو مرحلة تكوين لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر يقع تنظيمها من قبل الإدارة لهذا الغرض.

2) عن طريق الترقية بالاختيار من بين الملازمين الأولين للديوانة الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

الفصل 30 (جديد) : يتم انتداب عرفاء الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية :

1) عن طريق التسمية المباشرة :

أ ـ في حدود 80% عن طريق الانتداب الخارجي من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثانية كاملة من المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (السنة السابعة كاملة من التعليم الثانوي نظام قديم) أو المتحصلين على شهادة تكوينية معادلة لهذا المستوى واجتازوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي عام لضباط الصف بالمدرسة الوطنية للديوانة أو بمدرسة تكوين مختصة مصادق عليها من قبل وزير المالية.

ب ـ في حدود 20% من بين الرقباء الأولين للديوانة الذين لهم أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والذين اجتازوا بنجاح امتحان مهني أو مناظرة داخلية أو مرحلة تكوين مستمر مدتها ثلاثة أشهر على الأقل يقع تنظيمها من قبل الإدارة لهذا الغرض.

2) عن طريق الترقية بالاختيار من بين الرقباء الأولين للديوانة الذين لهم أقدمية ستة (6) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

الفصل 39 (جديد) : يتم انتداب رقباء الديوانة عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات بمقتضى قرار من وزير المالية من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثانية كاملة من المرحلة الأولى من التعليم الثانوي أو المتحصلين على شهادة تكوينية معادلة لهذا المستوى والبالغين من العمر اثنى وعشرين (22) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة، والذين اجتازوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي عام لرقباء الديوانة بالمدرسة الوطنية للديوانة أو بمدرسة مصادق عليها من طرف وزير المالية.

يتم الترفيع في السن الأقصى المحدد بالفقرة الأولى من هذا الفصل بسنة بالنسبة للمترشحين الذين أدوا الواجب العسكري.

يضبط تنظيم مرحلة التكوين المشار إليها أعلاه بقرار من وزير المالية.

الفصل 49 (جديد) : بالنسبة لكل ترقية بالاختيار تعد الإدارة قائمة لكل رتبة تشمل كل الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لهذه الترقية في 31 ديسمبر من السنة التي بعنوانها أعدت هذه القائمة.

تسجل أسماء المترشحين على هذه القائمة حسب الجدارة على أساس المقاييس التالية :

1 ـ معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعدت بعنوانها القائمة.

2 ـ مراحل التكوين المذكورة بالأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بمراحل تكوين أعوان الديوانة والتي تابعها المترشح منذ تسميته بالرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة والتي لم يتمكن بواسطتها من الارتقاء إلى الرتبة الموالية.

ويسند حينئذ للمترشح 0,1 نقطة عن كل شهر قضاه في التكوين وإذا كانت هذه المدة تقل عن الشهر فإنه يسند 1/300 عن كل يوم قضي في التكوين.

3 ـ الأقدمية الفعلية في الرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة ويسند 0,1 نقطة عن كل شهر أقدمية فعلية في الرتبة، وبالنسبة للمدة التي هي دون الشهر يسند 1/300 نقطة عن كل يوم أقدمية فعلية.

4 ـ المكافآت والأوسمة التي تحصل عليها العون أثناء فترة انتمائه إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة المنصوص عليها بالفصل 47 أو على وسام الشرف المذكور بالفصل 47 مكرر من هذا الأمر.

وتسند عندئذ عن كل مكافأة وعن كل صنف من وسام الشرف نقاط إضافية على النحو التالي :

* 0,5 نقطة عن التشجيع

* 0,75 نقطة عن شهادة الرضا

* 1 نقطة عن معلقة الشرف

* 1,2 نقطة عن الصنف الثاني من وسام الشرف

* 1,2 نقطة عن الصنف الأول من وسام الشرف.

5 ـ يخصم عدد من النقاط من مجموع الأعداد عن العقوبات التأديبية المسلطة على العون أثناء فترة انتمائه إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة على النحو التالي :

ـ خصم نقطة واحدة عن كل عقوبة من الدرجة الأولى،

ـ خصم نقطتان عن كل عقوبة من الدرجة الثانية.

عند تساوي مجموع النقاط على أساس المقاييس المبينة بهذا الفصل يكون الترجيح أولا حسب الأقدمية الإدارية العامة وإن تساوت فحسب السن.

تعرض القائمة على مجلس الشرف الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية ويعد وزير المالية نهائيا وبعد استشارة المجلس المذكور قائمة الكفاءة للأعوان الذين ستقع ترقيتهم.

قائمة الكفاءة صالحة فقط للسنة التي أعدت بعنوانها.

الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية الفصل 12 مكرر حسب ما يلي :

الفصل 12 مكرر : ينتفع أعوان سلك المصالح الديوانية باستثناء من شرط السن عند ترشحهم للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب في إحدى رتب سلك أعوان المصالح الديوانية على أن لا يتجاوز سنهم خمسة وأربعون (45) سنة في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.

أحكام انتقالية

الفصل 3 ـ يدمج الرقباء المساعدون للديوانة في رتبة رقيب للديوانة مع الاحتفاظ بأقدميتهم ضمن رتبتهم الجديدة.

الفصل 4 ـ تتم تسمية الأعوان المنتمين إلى رتبة رقيب للديوانة والمنتفعين بالإدماج المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر والذين لهم أقدمية تساوي أو تفوق خمس (5) سنوات في الرتبة، في رتبة رقيب أول للديوانة مع الاحتفاظ بالأقدمية التي تتجاوز 5 سنوات ضمن رتبتهم الجديدة.

تتم تسمية الأعوان المنتمين إلى رتبة رقيب للديوانة في تاريخ صدور هذا الأمر والذين لهم أقدمية عامة تساوي أو تفوق 5 سنوات منذ تسميتهم في رتبة رقيب مساعد للديوانة في رتبة رقيب أول للديوانة مع الاحتفاظ بالأقدمية التي تتجاوز 5 سنوات ضمن رتبتهم الجديدة.

الفصل 5 ـ تتم تسمية الأعوان المنتمين إلى رتبة رقيب أول للديوانة والذين لهم أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات بالرتبة في رتبة عريف بالديوانة وذلك إثر مرحلة تكوين تأهيلي يضبط تنظيمها وشروطها بمقتضى قرار من وزير المالية.

الفصل 6 ـ يدمج الوكلاء أعلى للديوانة في رتبة ملازم للديوانة في أجل أقصاه سنتين بنسب متساوية بداية من تاريخ صدور هذا الأمر وذلك إثر متابعة مرحلة تكوين تأهيلي وذلك بعد ترتيبهم حسب الأقدمية المقضاة في الرتبة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

يضبط تنظيم وشروط مرحلة التكوين التأهيلي بمقتضى قرار من وزير المالية.

الفصل 7 ـ يدمج الملازمون الأعلى للديوانة في رتبة نقيب للديوانة في أجل أقصاه ثلاث سنوات بنسب متساوية بداية من تاريخ صدور هذا الأمر وذلك بعد ترتيبهم حسب الأقدمية المقضاة في الرتبة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 8 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا الأمر. 

الفصل 9 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق