إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 14 مايو 2013

أمر عدد 1471 لسنة 2013 مؤرخ في 6 ماي 2013 يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية للتعيين المسندة للأساتذة المبرزين العاملين بالمراحل التحضيرية لمناظرة الدخول لمدارس المهندسين أو بالمراحل التحضيرية لمناظرات التبريز المنتفعين بهذه المنحة.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في

12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 43 لسنة 1991 المؤرخ في 26 جوان 1991 والمتعلق بإحداث المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جويلية 1992 والمتعلق بإحداث معاهد تحضيرية للدراسات الهندسية،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 2105 لسنة 1988 المؤرخ في 20 ديسمبر 1988 والمتعلق بضبط مهمة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل ومشمولاته وكذلك لنظام الدراسة به،



وعلى الأمر عدد 1478 لسنة 1992 المؤرخ في 15 أوت 1992 والمتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،

وعلى الأمر عدد 2072 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 والمتعلق بضبط مقدار المنحة الخصوصية للتعيين لفائدة الأساتذة المبرزين العاملين بالمراحل التحضيرية لمناظرة الدخول لمدارس المهندسين أو للمراحل التحضيرية لمناظرات التبريز،

وعلى الأمر عدد 1430 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 والمتعلق بإحداث وتنظيم مناظرة التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية،

وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

وعلى الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 والمتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،



وعلى الأمر عدد 909 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 والمتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية للتعيين المسندة للأساتذة المبرزين العاملين بالمراحل التحضيرية لمناظرة الدخول لمدارس المهندسين أو للمراحل التحضيرية لمناظرات التبريز،

وعلى الأمر عدد 3532 لسنة 2011 المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والمتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية للتعيين المسندة للأساتذة المبرزين العاملين بالمراحل التحضيرية لمناظرة الدخول لمدارس المهندسين أو بالمراحل التحضيرية لمناظرات التبريز المنتفعين بهذه المنحة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يتم الترفيع في مقادير المنحة الخصوصية للتعيين المسندة لفائدة الأساتذة المبرزين العاملين بالمراحل التحضيرية لمناظرة الدخول لمدارس المهندسين أو بالمراحل التحضيرية لمناظرات التبريز المنتفعين بهذه المنحة وفقا لبيانات الجدول التالي :

الرتب المقدار الشهري للزيادة (بحساب الدينار)

بداية من أول ديسمبر 2012 بداية من أول ديسمبر 2013 بداية من أول جويلية 2014

أستاذ مبرز أول 75 75 80

أستاذ مبرز 65 65 70

الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 ماي 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق