إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 6 مايو 2013

أمر عدد 1429 لسنة 2013 مؤرخ في 24 أفريل 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرخ في 22 جويلية 1989 المتعلق بإسناد إعانة شهرية لفائدة بعض إطارات الشؤون الدينية وأرامل إطارات الشؤون الدينية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الدينية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرخ في 22 جويلية 1989 المتعلق بإسناد إعانة شهرية لفائدة بعض إطارات الشؤون الدينية وأرامل إطارات الشؤون الدينية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1394 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1189 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011،

وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2540 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 1 و2 (جديد) من الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرخ في 22 جويلية 1989 المتعلق بإسناد إعانة شهرية لفائدة بعض إطارات الشؤون الدينية وأرامل إطارات الشؤون الدينية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1394 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011، المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : تسند، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا الأمر، إعانة شهرية قدرها مائة وثلاثون دينارا (130د) لفائدة القائمين بشؤون الجوامع والمساجد الذين لم تعد حالتهم الصحية تسمح لهم بالقيام بمهامهم والذين لا يتوفر لهم دخل غير المنحة المنصوص عليها بالأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 (جديد) : تسند، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا الأمر، إعانة شهرية قدرها مائة وخمسة وعشرون دينار (125د) لفائدة أرامل القائمين بشؤون الجوامع والمساجد اللاتي ليس لهن دخل.

الفصل 2 ـ وزراء الشؤون الدينية والشؤون الاجتماعية والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق