إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 6 مايو 2013

أمر عــدد 1438 لسنـة 2013 مـؤرخ في 22 أفريل 2013 يتعلــق بتنقيح الأمر عدد 1824 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المركب الجامعي بتطاوين، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.


إن رئيـس الحكومــة،

باقتراح من وزير التجهيز والبيئة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمـر عـدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمــــولات وزارة التجهيز كما تم تنقيحه وإتمامـــه بالأمــــر عـدد 248 لسنـة 1992 المؤرخ في 3 فيفـري 1992،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المركب الجامعي بتطاوين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،

وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزيـر الماليـة،

وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصـدر الأمـر الآتـي نـصـّــــــه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1824 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 3 (جديد) : ينجز المشروع في الفترة الممتدة من غرة أوت 2007 إلى غاية 30 نوفمبر 2014 على مرحلتين :

ـ المرحلة الأولى : تمتد من غرة أوت 2007 إلى 31 جويلية 2014 وتتعلق بإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني.

ـ المرحلة الثانية : تمتد من غرة أوت 2014 إلى 30 نوفمبر 2014 وتتعلق برفع التحفظات والقيام بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائي وتقديمها إلى لجنة الصفقات المختصة للمصادقة عليها.

الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التجهيز والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق