إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يوزع المدخر من محصول المال المشترك للجماعات المحلية والبالغ خمسين مليونا وأربعمائة ألف دينار (50.400.000 د) بعنوان سنة 2013 كما يلي :
ـ بلدية تونس : 12.000.000 د
ـ المجلس الجهوي بتونس : 1.530.000 د
ـ البلديات مراكز الولايات : 15.100.000 د
ـ صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية : 21.770.000 د.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يوزع المدخر من محصول المال المشترك للجماعات المحلية والبالغ خمسين مليونا وأربعمائة ألف دينار (50.400.000 د) بعنوان سنة 2013 كما يلي :
ـ بلدية تونس : 12.000.000 د
ـ المجلس الجهوي بتونس : 1.530.000 د
ـ البلديات مراكز الولايات : 15.100.000 د
ـ صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية : 21.770.000 د.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق