إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في
12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1718 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3328 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 911 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 والمتعلق بضبط مقادير المنحة الخصوصية المسندة إلى سلك المدرسين التكنولوجيين وبتنقيح الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم الترفيع في المنحة الخصوصية المسندة إلى سلك المدرسين التكنولوجيين المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المشار إليه أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري للترفيع في المنحة الخصوصية (بحساب الدينار)
بداية من أول ديسمبر 2012 بداية من أول ديسمبر 2013 بداية من أول جويلية 2014
أستاذ تكنولوجي 230 230 240
محاضر تكنولوجي 180 180 190
تكنولوجي 130 130 140
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في
12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1718 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3328 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 911 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 والمتعلق بضبط مقادير المنحة الخصوصية المسندة إلى سلك المدرسين التكنولوجيين وبتنقيح الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم الترفيع في المنحة الخصوصية المسندة إلى سلك المدرسين التكنولوجيين المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المشار إليه أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري للترفيع في المنحة الخصوصية (بحساب الدينار)
بداية من أول ديسمبر 2012 بداية من أول ديسمبر 2013 بداية من أول جويلية 2014
أستاذ تكنولوجي 230 230 240
محاضر تكنولوجي 180 180 190
تكنولوجي 130 130 140
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق