إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 27 مايو 2013

قرار من وزير العدل مؤرخ في 15 ماي 2013 يتعلق بتحديد شروط استثنائية للتأهيل والتخرج بالنسبة للفوج 24 من الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء


إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في

11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهامه، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرة الانتداب الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء،

وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1698 لسنة 2013 المؤرخ في 14 ماي 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية لتخرج الفوج 24 من الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء،

وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 18 جانفي 1989 المتعلق ببرامج الدروس وحصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ بصفة استثنائية تدوم مرحلة التكوين الأساسي لتخرج الفوج 24 من الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء مدة ثمانية أشهر بداية من 2 جانفي 2013 بالتناوب بين التكوين بالمعهد والتربص بالمحاكم موزعة كما يلي :

ـ أشهر جانفي وفيفري ومارس وأفريل 2013 تكوين بالمعهد.

ـ أشهر ماي وجوان وجويلية وأوت : تربص بالمحاكم الابتدائية بكل من تونس 1 وتونس 2 وأريانة وبن عروس ومنوبة موزع كما يلي : شهر واحد بالمجلس المدني والقضاء الفردي، شهر واحد بالمجلس الجزائي والقضاء الفردي، شهر واحد بالنيابة العمومية وشهر بالتحقيق.

وتجرى المرحلة الأساسية برعاية المشرفين على الـتأهيل بالمحاكم وبالمعهد الأعلى للقضاء ويتدرب أثناءها الملحقون القضائيون على ممارسة الوظائف القضائية الأساسية والتعرف على الفنيات التي يتحتم حذقها.

الفصل 2 ـ يؤدي الملحقون القضائيون قبل مباشرة أعمال التدريب بالمحاكم اليمين المنصوص عليها بالفصل السابع من قرار وزير العدل المؤرخ في 18 جانفي 1989 المتعلق ببرامج الدروس وحصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء.

الفصل 3 ـ تجرى امتحانات التخرج بالنسبة للملحقين القضائيين التابعين للفوج 24 طبقا للإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 2 وما بعده من الأمر عدد 1698 لسنة 2013 المؤرخ في 14 ماي 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية لامتحانات تخرج الفوج 24 من الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء.

الفصل 4 ـ يخضع الملحقون القضائيون التابعون للفوج 24 بعد تخرجهم من المعهد الأعلى للقضاء إلى برنامج تأهيلي إلزامي خاص يتلقون فيه محاضرات نظرية ويجرون أعمال تطبيقية كتابية وشفاهية تحدد مواضيعها ومدة حصصها بمقرر من المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء بعد التصديق عليها من وزارة العدل.

ويؤمن هذه المحاضرات قضاة وأساتذة في القانون مختصون في المجالات المعنية.

ويكون حضور الملحقين القضائيين ومشاركتهم في برنامج التأهيل الإلزامي الخاص وجوبيا، وتدوم مدة هذا التأهيل الإلزامي كامل السنتين القضائيتين 2013/2014 و2014/2015.

الفصل 5 ـ المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 ماي 2013.

وزير العدل 

نذير بن عمو

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق