إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 18 مايو 2013

أمر عدد 1512 لسنة 2013 مؤرخ في 6 ماي 2013 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ومستويات التأجير.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشباب والرياضة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2272 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتبة منشط رياضي ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1511 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية، 

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفقا للجدول التالي :



الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق

أ أ3 منشط رياضي أول من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

ب منشط رياضي من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

الفصل 2 ـ يتم ترتيب أعوان سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى رتب سلك المنشطين الرياضيين الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي :

الرتبة الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

منشط رياضي أول 13 13

منشط رياضي 12 12

الفصل 4 ـ طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1511 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة المشار إليه أعلاه تحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب سلك المنشطين الرياضيين عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي :

الرتبة الدرجة التي سيتغير فيها النسق مستوى التأجير المقابل

منشط رياضي أول 9 9

منشط رياضي 10 10

الفصل 5 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2272 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 ـ وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 ماي 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق