إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 1 أوت 2012.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 2 والمطة الأخيرة من الفصل 7 والفقرة 2 من الفصل 11 والفصل 14 والفصل 15 والفصل 16 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (مطة أولى جديدة) :
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف الاختصاصات.
الفصل 7 (مطة أخيرة جديدة) :
ـ النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين المقبولين لمتابعة مرحلة التكوين حسب كل اختصاص ولرئيس لجنة المناظرة أن يكون لجانا فنية فرعية.
الفصل 11 (فقرة ثانية جديدة) : وتتولى اللجنة ضبط قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار التطبيقي للقبول النهائي حسب كل اختصاص وذلك على أساس عدد الخطط المراد سد شغورها في كل اختصاص وعدد إضافي لا يتعدى 50% من عدد الخطط المذكورة.
الفصل 14 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة بعد إجراء الاختبار التطبيقي ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة وحسب كل اختصاص استنادا إلى مجموع العددين المتحصل عليهما في الاختبارين معا باعتبار ضارب كل منهما، وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية في الترتيب لأكبرهم سنا.
الفصل 15 (جديد) : تقترح لجنة المناظرة على الوزير المكلف بالتربية قائمة أصلية في المترشحين حسب كل اختصاص الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية لمتابعة مرحلة التكوين وقائمة تكميلية حسب الترتيب التفاضلي تضم مترشحين اثنين على الأقل في كل اختصاص من اختصاصات المناظرة.
الفصل 16 (جديد) : تضبط بصفة نهائية قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية حسب كل اختصاص وكذلك القائمة التكميلية من قبل الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 2 ـ تحذف عبارة "وزارة التربية والتكوين" وتعوض بعبارة "وزارة التربية" وتحذف عبارة "وزير التربية والتكوين" وتعوض بعبارة "الوزير المكلف بالتربية".
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2013.
وزير التربية
سالم لبيض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 1 أوت 2012.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 2 والمطة الأخيرة من الفصل 7 والفقرة 2 من الفصل 11 والفصل 14 والفصل 15 والفصل 16 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (مطة أولى جديدة) :
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف الاختصاصات.
الفصل 7 (مطة أخيرة جديدة) :
ـ النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين المقبولين لمتابعة مرحلة التكوين حسب كل اختصاص ولرئيس لجنة المناظرة أن يكون لجانا فنية فرعية.
الفصل 11 (فقرة ثانية جديدة) : وتتولى اللجنة ضبط قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار التطبيقي للقبول النهائي حسب كل اختصاص وذلك على أساس عدد الخطط المراد سد شغورها في كل اختصاص وعدد إضافي لا يتعدى 50% من عدد الخطط المذكورة.
الفصل 14 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة بعد إجراء الاختبار التطبيقي ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة وحسب كل اختصاص استنادا إلى مجموع العددين المتحصل عليهما في الاختبارين معا باعتبار ضارب كل منهما، وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية في الترتيب لأكبرهم سنا.
الفصل 15 (جديد) : تقترح لجنة المناظرة على الوزير المكلف بالتربية قائمة أصلية في المترشحين حسب كل اختصاص الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية لمتابعة مرحلة التكوين وقائمة تكميلية حسب الترتيب التفاضلي تضم مترشحين اثنين على الأقل في كل اختصاص من اختصاصات المناظرة.
الفصل 16 (جديد) : تضبط بصفة نهائية قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية حسب كل اختصاص وكذلك القائمة التكميلية من قبل الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 2 ـ تحذف عبارة "وزارة التربية والتكوين" وتعوض بعبارة "وزارة التربية" وتحذف عبارة "وزير التربية والتكوين" وتعوض بعبارة "الوزير المكلف بالتربية".
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2013.
وزير التربية
سالم لبيض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق