إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2012.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 2 والفقرة الأخيرة من الفصل 13 والفصل 15 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (مطة أولى جديدة) :
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف الاختصاصات.
الفصل 13 (فقرة أخيرة جديدة) : وتتولى اللجنة ضبط قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار التطبيقي ـ الشفوي للقبول النهائي حسب كل اختصاص وذلك على أساس عدد الخطط المراد سد شغورها في كل اختصاص وعدد إضافي لا يتعدى 50% من عدد الخطط المذكورة.
الفصل 15 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة بعد إجراء الاختبار التطبيقي الشفوي ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا وتفاضليا حسب كل اختصاص استنادا إلى مجموع الأعداد المتحصل عليها في الاختبارين السابقين (الكتابي والتطبيقي ـ الشفوي) على شرط أن يكون المترشح قد تحصل على عدد لا يقل عن عشرة (10) من عشرين (20) في الاختبار التطبيقي ـ الشفوي، وإذا تحصل مترشحان أو أكثر في أحد الاختصاصات على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية في الترتيب لأكبرهم سنا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2013.
وزير التربية
سالم لبيض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2012.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 2 والفقرة الأخيرة من الفصل 13 والفصل 15 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (مطة أولى جديدة) :
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف الاختصاصات.
الفصل 13 (فقرة أخيرة جديدة) : وتتولى اللجنة ضبط قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار التطبيقي ـ الشفوي للقبول النهائي حسب كل اختصاص وذلك على أساس عدد الخطط المراد سد شغورها في كل اختصاص وعدد إضافي لا يتعدى 50% من عدد الخطط المذكورة.
الفصل 15 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة بعد إجراء الاختبار التطبيقي الشفوي ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا وتفاضليا حسب كل اختصاص استنادا إلى مجموع الأعداد المتحصل عليها في الاختبارين السابقين (الكتابي والتطبيقي ـ الشفوي) على شرط أن يكون المترشح قد تحصل على عدد لا يقل عن عشرة (10) من عشرين (20) في الاختبار التطبيقي ـ الشفوي، وإذا تحصل مترشحان أو أكثر في أحد الاختصاصات على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية في الترتيب لأكبرهم سنا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2013.
وزير التربية
سالم لبيض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق