باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمّت المصادقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 11 جوان 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلقة بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ قدره مليونان وخمسمائة وخمسون ألف وحدة حقوق سحب خاصة (2.550.000 و.ح.س.خ) أي ما يعادل 6.2 مليون دينار للمساهمة في تمويل برنامج التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمّت المصادقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 11 جوان 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلقة بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ قدره مليونان وخمسمائة وخمسون ألف وحدة حقوق سحب خاصة (2.550.000 و.ح.س.خ) أي ما يعادل 6.2 مليون دينار للمساهمة في تمويل برنامج التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق