إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 21 مايو 2013

أمر عــدد 1515 لسنة 2013 مؤرخ في 14 ماي 2013 يتعلـق بضبط طرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها.


إن رئيـس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلّق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات و التحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،

وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلّق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة : 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011 ومصابيها كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى الأمر عدد 790 لسنة 2011 المؤرخ في 27 جوان 2011 المتعلّق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلّق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 والمتعلق بتعيين السيّد عليّ لعريّض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرّخ في 15 مارس 2013 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإداريـة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصــدر الأمــر الآتــي نصّــه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر طرق سير أعمال "لجنة شهداء الثورة ومصابيها" المحدثة بمقتضى الفصل 6 من المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلّق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية و الكرامة : 17 ديسمبر 2010 ـ 14 جانفي 2011 ومصابيها مثلما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، والمكلّفة بإعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها. 

الفصل 2 ـ تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة مرة على الأقلّ كلّ أسبوع وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بمقرّ الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بدعوة من رئيسها أو بطلب من سبعة من أعضائها على الأقل.

لا يمكن للجنة أن تجتمع إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفّر النصاب، تجتمع اللجنة مرة ثانية بعد يومين، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. 

يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها. وتضمّن مداولات الهيئة ومقرراتها بمحضر ممضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي بمناسبة دراسة الملفات المعروضة كلّ شخص يرى فائدة في مساهمته في أشغال اللجنة دون المشاركة في عملية التصويت. 

تكلّف مصالح الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بكتابة اللجنة و تتولى في هذا الإطار إعداد جدول الأعمال ومتابعة أعمال اللجنة وحفظ وثائقها. 

الفصل 3 ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وإن تعذّر ذلك فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجّح صوت الرئيس. 

الفصل 4 ـ يمكن للجنة وفي إطار عملها إجراء كل ما تراه من معاينات أو زيارات، كما يمكن لها طلب الوثائق من الجهات المتعهدة بها وسماع الشهادات والبيانات على العين أو بمقرها، كما يمكنها الاطلاع على أصول المستندات والوثائق المحفوظة لدى الجهات المتعهدة وأخذ نسخ منها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وخاصة منه المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

ويتعيّن على أعضاء اللجنة الالتزام بالمحافظة على السر المهني وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 5 ـ ترفع اللجنة تقارير جلساتها واقتراحاتها وطلباتها بصورة دورية لكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية. 

الفصل 6 ـ تتولى اللجنة نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الإلكتروني وضمن تقريرها النهائي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية.

الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 ماي 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق