إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 87 لسنة 1996 المؤرخ في
6 نوفمبر 1996 المتعلق بإحداث دار المعلمين العليا،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 449 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق تنظيم مناظرة قبول التلاميذ بدار المعلمين العليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1264 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 8 أفريل 1997 المتعلق بضبط برنامج اختبارات مناظرة قبول التلاميذ بدار المعلمين العليا في اختصاصات العلوم الأساسية ومدتها وضواربها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 8 أفريل 1997 المتعلق بضبط برنامج اختبارات مناظرة قبول التلاميذ بدار المعلمين العليا في اختصاصات الآداب والعلوم الإنسانية ومدتها وضواربها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 9 جويلية 2013 والأيام الموالية مناظرة بالاختبارات لقبول التلاميذ بالسنة الأولى (أي ما يعادل السنة الثالثة من الإجازة الأساسية في "نظام أمد") بدار المعلمين العليا في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية.
الفصل 2 ـ يضبط عدد البقاع المعروضة بالنسبة إلى كل اختصاص من الاختصاصات التالية كما يلي :
الاختصاصات عدد البقاع
الرياضيات والفيزياء 20
الفيزياء والكيمياء 20
الآداب العربية 20
الآداب الفرنسية 20
الآداب الإنقليزية 20
التاريخ 10
الجغرافيا 10
الفلسفة 10
الفصل 3 ـ بالنسبة إلى المترشحين من طلبة اختصاصات العلوم الأساسية، يتم القبول المبدئي للمترشحين من بين الطلبة الناجحين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين لدورة 2013.
ويدعى الطلبة المعنيون لاجتياز الاختبارات الشفاهية حسب رزنامة تضبط وتعلق بدار المعلمين العليا إثر الإعلان عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.
الفصل 4 ـ تجرى الاختبارات الكتابية للمناظرة في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية بدار المعلمين العليا حسب الرزنامة التالية :
الآداب والعلوم الإنسانية
تاريخ الاختبار الآداب العربية الآداب الفرنسية الآداب الإنقليزية التاريخ الجغرافيا الفلسفة
9 جويلية 2013 مقال أدبي مقال أدبي مقال أدبي مقال في الاختصاص مقال في الجغرافيا الطبيعية مقال في الفلسفة العامة
10 جويلية 2013 دراسة نحوية انطلاقا من نص يتبع بأسئلة دراسة نحوية انطلاقا من نص يتبع بأسئلة دراسة نحوية انطلاقا من نص يتبع بأسئلة تعليق على نص في الاختصاص مقال في الجغرافيا الاقتصادية والبشرية اختبار في تاريخ الفلسفة : تعليق على نص
11 جويلية 2013 ـ ترجمة نص من الفرنسية إلى العربية،
ـ اختبار في الفرنسية ترجمة نص من لغة يختارها الطالب إلى الفرنسية ترجمة :
ـ من الإنقليزية
إلى العربيـــة أو الفرنسية،
ـ من العربية أو الفرنسية إلى الإنقليزية اختبار في الجغرافيا :
مقال أو تعليق على وثيقة اختبار في التاريخ : مقال أو تعليق على نص اختبار في لغة من اختيار المترشح (غير العربية والفرنسية)
الفصل 5 ـ يمكن أن يشارك في الاختبارات الطلبة المسجلون سنة المناظرة في :
ـ السنة الثانية من الإجازات الأساسية التالية والمرتقون إلى السنة الثالثة :
ـ الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة العربية،
ـ الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية،
ـ الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الفرنسية،
ـ الإجازة الأساسية في التاريخ،
ـ الإجازة الأساسية في الجغرافيا،
ـ الإجازة الأساسية في الفلسفة،
ـ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية والذين اجتازوا الامتحان النهائي بنجاح،
يجب على المترشحين أن لا يكونوا قد تجاوزوا 24 سنة من العمر في تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 6 ـ تجرى الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي حسب رزنامة تضبط وتعلق بكتابة دار المعلمين العليا إثر الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية للقبول الجزئي.
الفصل 7 ـ يتم تقديم مطالب الترشح ابتداء من 14 ماي إلى 18 جوان 2013 بدخول الغاية.
الفصل 8 ـ توجه مطالب الترشح للمناظرة إلى كتابة دار المعلمين العليا، ويشتمل ملف الترشح على الوثائق التالية :
ـ مطلب يحرر على مطبوعة تسحب لدى كتابة دار المعلمين العليا أو من موقع دار المعلمين العليا w.w.w.ens.rnu.tn.
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهادة الباكالوريا،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ ظرفان اثنان خالصا معلوم البريد يحملان عنوان المترشح،
ـ بالنسبة إلى طلبة الكليات والمعاهد العليا : نسخة مطابقة للأصل من شهادة النجاح.
الفصل 9 ـ يرفض كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات، ويعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال والوصول ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب ضبط دار المعلمين العليا.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون عدد 87 لسنة 1996 المؤرخ في
6 نوفمبر 1996 المتعلق بإحداث دار المعلمين العليا،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 449 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق تنظيم مناظرة قبول التلاميذ بدار المعلمين العليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1264 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 8 أفريل 1997 المتعلق بضبط برنامج اختبارات مناظرة قبول التلاميذ بدار المعلمين العليا في اختصاصات العلوم الأساسية ومدتها وضواربها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 8 أفريل 1997 المتعلق بضبط برنامج اختبارات مناظرة قبول التلاميذ بدار المعلمين العليا في اختصاصات الآداب والعلوم الإنسانية ومدتها وضواربها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 9 جويلية 2013 والأيام الموالية مناظرة بالاختبارات لقبول التلاميذ بالسنة الأولى (أي ما يعادل السنة الثالثة من الإجازة الأساسية في "نظام أمد") بدار المعلمين العليا في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية.
الفصل 2 ـ يضبط عدد البقاع المعروضة بالنسبة إلى كل اختصاص من الاختصاصات التالية كما يلي :
الاختصاصات عدد البقاع
الرياضيات والفيزياء 20
الفيزياء والكيمياء 20
الآداب العربية 20
الآداب الفرنسية 20
الآداب الإنقليزية 20
التاريخ 10
الجغرافيا 10
الفلسفة 10
الفصل 3 ـ بالنسبة إلى المترشحين من طلبة اختصاصات العلوم الأساسية، يتم القبول المبدئي للمترشحين من بين الطلبة الناجحين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين لدورة 2013.
ويدعى الطلبة المعنيون لاجتياز الاختبارات الشفاهية حسب رزنامة تضبط وتعلق بدار المعلمين العليا إثر الإعلان عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.
الفصل 4 ـ تجرى الاختبارات الكتابية للمناظرة في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية بدار المعلمين العليا حسب الرزنامة التالية :
الآداب والعلوم الإنسانية
تاريخ الاختبار الآداب العربية الآداب الفرنسية الآداب الإنقليزية التاريخ الجغرافيا الفلسفة
9 جويلية 2013 مقال أدبي مقال أدبي مقال أدبي مقال في الاختصاص مقال في الجغرافيا الطبيعية مقال في الفلسفة العامة
10 جويلية 2013 دراسة نحوية انطلاقا من نص يتبع بأسئلة دراسة نحوية انطلاقا من نص يتبع بأسئلة دراسة نحوية انطلاقا من نص يتبع بأسئلة تعليق على نص في الاختصاص مقال في الجغرافيا الاقتصادية والبشرية اختبار في تاريخ الفلسفة : تعليق على نص
11 جويلية 2013 ـ ترجمة نص من الفرنسية إلى العربية،
ـ اختبار في الفرنسية ترجمة نص من لغة يختارها الطالب إلى الفرنسية ترجمة :
ـ من الإنقليزية
إلى العربيـــة أو الفرنسية،
ـ من العربية أو الفرنسية إلى الإنقليزية اختبار في الجغرافيا :
مقال أو تعليق على وثيقة اختبار في التاريخ : مقال أو تعليق على نص اختبار في لغة من اختيار المترشح (غير العربية والفرنسية)
الفصل 5 ـ يمكن أن يشارك في الاختبارات الطلبة المسجلون سنة المناظرة في :
ـ السنة الثانية من الإجازات الأساسية التالية والمرتقون إلى السنة الثالثة :
ـ الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة العربية،
ـ الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية،
ـ الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الفرنسية،
ـ الإجازة الأساسية في التاريخ،
ـ الإجازة الأساسية في الجغرافيا،
ـ الإجازة الأساسية في الفلسفة،
ـ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية والذين اجتازوا الامتحان النهائي بنجاح،
يجب على المترشحين أن لا يكونوا قد تجاوزوا 24 سنة من العمر في تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 6 ـ تجرى الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي حسب رزنامة تضبط وتعلق بكتابة دار المعلمين العليا إثر الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية للقبول الجزئي.
الفصل 7 ـ يتم تقديم مطالب الترشح ابتداء من 14 ماي إلى 18 جوان 2013 بدخول الغاية.
الفصل 8 ـ توجه مطالب الترشح للمناظرة إلى كتابة دار المعلمين العليا، ويشتمل ملف الترشح على الوثائق التالية :
ـ مطلب يحرر على مطبوعة تسحب لدى كتابة دار المعلمين العليا أو من موقع دار المعلمين العليا w.w.w.ens.rnu.tn.
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهادة الباكالوريا،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ ظرفان اثنان خالصا معلوم البريد يحملان عنوان المترشح،
ـ بالنسبة إلى طلبة الكليات والمعاهد العليا : نسخة مطابقة للأصل من شهادة النجاح.
الفصل 9 ـ يرفض كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات، ويعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال والوصول ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب ضبط دار المعلمين العليا.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق