إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى برنامج التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مالطا للسنوات 2012 ـ 2013 ـ 2014، المبرم بتونس في 5 سبتمبر 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على برنامج التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مالطا للسنوات 2012 ـ 2013 ـ 2014، الملحق بهذا الأمر، المبرم بتونس في 5 سبتمبر 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى برنامج التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مالطا للسنوات 2012 ـ 2013 ـ 2014، المبرم بتونس في 5 سبتمبر 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على برنامج التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مالطا للسنوات 2012 ـ 2013 ـ 2014، الملحق بهذا الأمر، المبرم بتونس في 5 سبتمبر 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق