إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 2 مايو 2013

أمر عدد 1406 لسنة 2013 مؤرخ في 22 أفريل 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 977 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة لسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة لسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2327 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 979 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : تضم منحة الخدمات الاستشفائية إلى منحة عدم قبول الحرفاء المسندتين لسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين لتصبح منحة واحدة تحت مسمى "منحة عدم قبول الحرفاء" والتي تدفع شهريا وبحلول الأجل طبقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار

الرتبة مقدار المنحة

أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان 2.187.000

أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب الأسنان 1.864.000

مساعد استشفائي جامعي في طب الأسنان أكثر من أربع سنوات 1.284.000

مساعد استشفائي جامعي في طب الأسنان سنة ثالثة ورابعة 1.143.000

مساعد استشفائي جامعي في طب الأسنان سنة أولى وثانية 1.005.000

الفصل 2 ـ يعاد ترتيب الفصلين 3 و4 ليصبحا على التوالي الفصلين 2 و3.

الفصل 3 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 4 ـ وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق