إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل الاطاري الخاص بالتعاون المالي والفني بعنوان برنامج "ميدا" وتمويلات البنك الأوروبي للاستثمار في البلدان المتوسطية غير الأوروبية المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار من جهة أخرى،
وعلى اتفاقية التمويل عدد (ENPI/2011/23556-ENPI/2011/23557 et ENPI 2011/23560) المبرمة بتونس في 2 أكتوبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية والمتعلقة بالهبة المسندة للحكومة التونسية لتمويل برنامج دعم إصلاح القضاء.
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقـــــة على اتفاقية التمويل عــــدد (ENPI/2011/23556-ENPI/2011/23557 et ENPI 2011/23560) المبرمة بتونس في 2 أكتوبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية والمتعلقة بالهبة المسندة للحكومة التونسية والبالغة خمسة وعشرين مليون (25.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم إصلاح القضاء.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل الاطاري الخاص بالتعاون المالي والفني بعنوان برنامج "ميدا" وتمويلات البنك الأوروبي للاستثمار في البلدان المتوسطية غير الأوروبية المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار من جهة أخرى،
وعلى اتفاقية التمويل عدد (ENPI/2011/23556-ENPI/2011/23557 et ENPI 2011/23560) المبرمة بتونس في 2 أكتوبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية والمتعلقة بالهبة المسندة للحكومة التونسية لتمويل برنامج دعم إصلاح القضاء.
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقـــــة على اتفاقية التمويل عــــدد (ENPI/2011/23556-ENPI/2011/23557 et ENPI 2011/23560) المبرمة بتونس في 2 أكتوبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية والمتعلقة بالهبة المسندة للحكومة التونسية والبالغة خمسة وعشرين مليون (25.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم إصلاح القضاء.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق