إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2026 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بإحداث سلك المنشطين الرياضيين وضبط نظامه الأساسي الخاص، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2271 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 3290 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برياضيي النخبة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الأحكام المنطبقة على سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة.
الفصل 2 ـ يتكون سلك المنشطين الرياضيين من الرتبتين التاليتين :
ـ منشط رياضي أول.
ـ منشط رياضي.
الفصل 3 ـ توزع الرتبتان المنتميتان لسلك المنشطين الرياضيين حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتبة الصنف الصنف الفرعي
منشط رياضي أول أ أ3
منشط رياضي ب
الفصل 4 ـ تشتمل كل رتبة من سلك المنشطين الرياضيين المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر على الدرجات التالية :
الرتبة الدرجات
منشط رياضي أول 25
منشط رياضي 25
وتضبط بمقتضى أمر المطابقة بين درجات رتبتي سلك المنشطين الرياضيين ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ تحدد المدة اللازمة للتدرج بالنسبة إلى الرتبتين المنتميتين لسلك المنشطين الرياضيين بسنة وتسعة أشهر.
غير أنه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير وذلك عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ يخضع المنشطون الرياضيون لتربص غايته :
ـ إعدادهم لممارسة عملهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
ـ استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
الفصل 7 ـ يخضع المنشطون الرياضيون المترسمون في رتبتهم الذين تقع تسميتهم في الرتبة العليا الموالية مباشرة طبقا لأحكام هذا الأمر لفترة تربص تدوم عاما يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يغادروها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
يخضع المنشطون الرياضيون الذين وقع انتدابهم طبقا لأحكام هذا الأمر لفترة تربص تدوم سنتين يمكن تمديدها بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفائهم بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
الفصل 8 ـ يخضع سلك المنشطين الرياضيين بمختلف رتبه إلى تفقدات بيداغوجية دورية من قبل مصالح التفقد البيداغوجي بالوزارة المكلفة بالرياضة.
العنوان الثاني
المنشطون الرياضيون الأول
الباب الأول
المشمولات
الفصل 9 ـ يكلف المنشطون الرياضيون الأول في حدود اختصاصهم :
ـ بمهام التنشيط في الرياضات التابعة لاختصاصهم بمراكز النهوض بالرياضة وخلايا تطوير الرياضة بالتنسيق مع مدرسي التربية البدنية وإطارات التدريب الرياضي.
ـ بالمساهمة في تنمية الرياضة التابعة لمجال اختصاصهم.
ـ بالمساعدة الفنية للجامعات الرياضية.
ـ بالمساهمة في استكشاف المواهب الرياضية التابعة لاختصاصهم.
ـ بالمساهمة في إنجاح التظاهرات الرياضية والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل سلطة الإشراف في مجال اختصاصهم.
الفصل 10 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي المطالب به المنشطون الرياضيون الأول بـ 22 ساعة ونصف.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 11 ـ يسمى المنشطون الرياضيون الأول بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة عن طريق مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمنشطين الرياضيين المترسمين في رتبتهم والذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل والمتحصلين في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق أربعة عشر من عشرين (14 من 20).
وفي صورة تكليفهم بعمل إداري فإنه بالإضافة إلى الترسيم والأقدمية المشار إليهما أعلاه يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية :
ـ الحصول في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق إثني عشر من عشرين (12 من 20)،
ـ الحصول على ثمانية عشر من عشرين (18 من 20) على الأقل في آخر عدد إداري،
ـ أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بالعمل الإداري.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
العنوان الثالث
المنشطون الرياضيون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 12 ـ يكلف المنشطون الرياضيون في حدود اختصاصهم :
ـ بمهام التنشيط في الرياضات التابعة لاختصاصهم بمراكز النهوض بالرياضة وخلايا تطوير الرياضة وذلك تحت إشراف مدرسي التربية البدنية وإطارات التدريب الرياضي.
ـ بالمساهمة في إنجاح التظاهرات الرياضية والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل سلطة الإشراف في مجال اختصاصهم.
الفصل 13 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي المطالب به المنشطون الرياضيون بـ 25 ساعة.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 14 ـ يسمى المنشطون الرياضيون ويعينون بمختلف مراكز عملهم بقرار من الوزير المكلف بالرياضة في حدود الخطط المراد سد شغورها عن طريق مناظرة خارجية بالملفات مفتوحة للمترشحين من رياضيي النخبة الذين لا يقل مستواهم التعليمي عن السابعة ثانوي نظام قديم أو الرابعة ثانوي نظام جديد أو المتحصلين على شهادة "مدرب درجة أولى" والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر.
ويجب أن تتوفر في كل مترشح لخطة منشط رياضي أيضا الشروط التالية :
1) الرياضات الفردية :
الرياضيون الذين تحصلوا على :
ـ ميدالية ذهبية أو فضية أو برنزية في الألعاب الأولمبية.
ـ أو ميدالية ذهبية أو فضية أو برنزية في البطولات العالمية.
ـ أو ميدالية ذهبية وميداليتين من معدن آخر في الألعاب المتوسطية.
ـ أو ثلاث ميداليات ذهبية في الألعاب الإفريقية.
2) الرياضات الجماعية :
ـ الرياضيون الذين انتموا إلى الفريق الوطني لمدة سبع (7) سنوات على الأقل، (أربع (4) سنوات أصناف شابة وثلاث (3) سنوات صنف أكابر).
ـ أو الرياضيون الذين انتموا إلى الفريق الوطني في صنف الأكابر لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
ـ أو الرياضيون الذين بلغوا النصف النهائي في البطولات العالمية لصنف الأكابر.
ـ أو الرياضيون المتوجون في الأصناف الشابة للبطولات العالمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
العنوان الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 15 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2026 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 16 ـ وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2026 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بإحداث سلك المنشطين الرياضيين وضبط نظامه الأساسي الخاص، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2271 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 3290 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برياضيي النخبة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الأحكام المنطبقة على سلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة.
الفصل 2 ـ يتكون سلك المنشطين الرياضيين من الرتبتين التاليتين :
ـ منشط رياضي أول.
ـ منشط رياضي.
الفصل 3 ـ توزع الرتبتان المنتميتان لسلك المنشطين الرياضيين حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتبة الصنف الصنف الفرعي
منشط رياضي أول أ أ3
منشط رياضي ب
الفصل 4 ـ تشتمل كل رتبة من سلك المنشطين الرياضيين المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر على الدرجات التالية :
الرتبة الدرجات
منشط رياضي أول 25
منشط رياضي 25
وتضبط بمقتضى أمر المطابقة بين درجات رتبتي سلك المنشطين الرياضيين ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ تحدد المدة اللازمة للتدرج بالنسبة إلى الرتبتين المنتميتين لسلك المنشطين الرياضيين بسنة وتسعة أشهر.
غير أنه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير وذلك عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ يخضع المنشطون الرياضيون لتربص غايته :
ـ إعدادهم لممارسة عملهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
ـ استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
الفصل 7 ـ يخضع المنشطون الرياضيون المترسمون في رتبتهم الذين تقع تسميتهم في الرتبة العليا الموالية مباشرة طبقا لأحكام هذا الأمر لفترة تربص تدوم عاما يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يغادروها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
يخضع المنشطون الرياضيون الذين وقع انتدابهم طبقا لأحكام هذا الأمر لفترة تربص تدوم سنتين يمكن تمديدها بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفائهم بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
الفصل 8 ـ يخضع سلك المنشطين الرياضيين بمختلف رتبه إلى تفقدات بيداغوجية دورية من قبل مصالح التفقد البيداغوجي بالوزارة المكلفة بالرياضة.
العنوان الثاني
المنشطون الرياضيون الأول
الباب الأول
المشمولات
الفصل 9 ـ يكلف المنشطون الرياضيون الأول في حدود اختصاصهم :
ـ بمهام التنشيط في الرياضات التابعة لاختصاصهم بمراكز النهوض بالرياضة وخلايا تطوير الرياضة بالتنسيق مع مدرسي التربية البدنية وإطارات التدريب الرياضي.
ـ بالمساهمة في تنمية الرياضة التابعة لمجال اختصاصهم.
ـ بالمساعدة الفنية للجامعات الرياضية.
ـ بالمساهمة في استكشاف المواهب الرياضية التابعة لاختصاصهم.
ـ بالمساهمة في إنجاح التظاهرات الرياضية والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل سلطة الإشراف في مجال اختصاصهم.
الفصل 10 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي المطالب به المنشطون الرياضيون الأول بـ 22 ساعة ونصف.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 11 ـ يسمى المنشطون الرياضيون الأول بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة عن طريق مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمنشطين الرياضيين المترسمين في رتبتهم والذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل والمتحصلين في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق أربعة عشر من عشرين (14 من 20).
وفي صورة تكليفهم بعمل إداري فإنه بالإضافة إلى الترسيم والأقدمية المشار إليهما أعلاه يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية :
ـ الحصول في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق إثني عشر من عشرين (12 من 20)،
ـ الحصول على ثمانية عشر من عشرين (18 من 20) على الأقل في آخر عدد إداري،
ـ أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بالعمل الإداري.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
العنوان الثالث
المنشطون الرياضيون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 12 ـ يكلف المنشطون الرياضيون في حدود اختصاصهم :
ـ بمهام التنشيط في الرياضات التابعة لاختصاصهم بمراكز النهوض بالرياضة وخلايا تطوير الرياضة وذلك تحت إشراف مدرسي التربية البدنية وإطارات التدريب الرياضي.
ـ بالمساهمة في إنجاح التظاهرات الرياضية والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل سلطة الإشراف في مجال اختصاصهم.
الفصل 13 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي المطالب به المنشطون الرياضيون بـ 25 ساعة.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 14 ـ يسمى المنشطون الرياضيون ويعينون بمختلف مراكز عملهم بقرار من الوزير المكلف بالرياضة في حدود الخطط المراد سد شغورها عن طريق مناظرة خارجية بالملفات مفتوحة للمترشحين من رياضيي النخبة الذين لا يقل مستواهم التعليمي عن السابعة ثانوي نظام قديم أو الرابعة ثانوي نظام جديد أو المتحصلين على شهادة "مدرب درجة أولى" والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر.
ويجب أن تتوفر في كل مترشح لخطة منشط رياضي أيضا الشروط التالية :
1) الرياضات الفردية :
الرياضيون الذين تحصلوا على :
ـ ميدالية ذهبية أو فضية أو برنزية في الألعاب الأولمبية.
ـ أو ميدالية ذهبية أو فضية أو برنزية في البطولات العالمية.
ـ أو ميدالية ذهبية وميداليتين من معدن آخر في الألعاب المتوسطية.
ـ أو ثلاث ميداليات ذهبية في الألعاب الإفريقية.
2) الرياضات الجماعية :
ـ الرياضيون الذين انتموا إلى الفريق الوطني لمدة سبع (7) سنوات على الأقل، (أربع (4) سنوات أصناف شابة وثلاث (3) سنوات صنف أكابر).
ـ أو الرياضيون الذين انتموا إلى الفريق الوطني في صنف الأكابر لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
ـ أو الرياضيون الذين بلغوا النصف النهائي في البطولات العالمية لصنف الأكابر.
ـ أو الرياضيون المتوجون في الأصناف الشابة للبطولات العالمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
العنوان الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 15 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2026 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 16 ـ وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق