إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 2 مايو 2013

أمر عدد 1409 لسنة 2013 مؤرخ في 22 أفريل 2013 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المسندة لفائدة سلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين بعنوان سنة 2013 ـ 2014.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 979 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة لسلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1408 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 3361 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخدمات الاستشفائية المسندة لفائدة سلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين بعنوان سنة 2011،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في

14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرفع ابتداء من أول جانفي 2013 في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المسندة لفائدة سلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنتفعين بهذه المنحة طبقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار

الرتبة المقدار الشهري للزيادة

ابتداء من 1/1/2013 المقدار الشهري للزيادة

ابتداء من 1/1/2014

أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة 41.000 41.000

أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة 48.000 48.000

الفصل 2 ـ لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.

الفصل 3 ـ وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق