إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 6 مايو 2013

أمر عدد 1430 لسنة 2013 مؤرخ في 22 أفريل 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2151 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتعلق بتأجير مختلف أشغال المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 2151 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتعلق بتأجير مختلف أشغال المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين،

وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصل الثاني من الأمر عدد 2151 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 والمشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي :

الفصل الأول (جديد) : يضبط تأجير أعضاء لجان المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين المحدثة بالأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والمشار إليه أعلاه على النحو التالي :



تحديد الأشغال مقدار التأجير

إصلاح أوراق الاختبارات الكتابية للمناظرات 2,600 د الورقة

المشاركة في مداولات لجان الامتحان للمناظرات 7,980 د الساعة

المشاركة في مراقبة اختبارات المناظرات 2,660 د الساعة

الإعداد والتنظيم المادي للمناظرات 7,980 د الساعة

الفصل 2 (جديد) : يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من السنة الجامعية 2011/2012.

الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق