إن وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1586 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس والمنقح والمتمم بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 2605 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للمرحلة الأولى في دراسات الهندسة المعمارية والشهادة الوطنية لمهندس معماري،
وعلى الأمر عدد 1430 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بإحداث وتنظيم مناظرة التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية،
وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1916 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد" وخاصة الفصل الخامس منه،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وبعد استشارة مدارس الدكتوراه ذات النظر،
وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات.
قـرر ما يـلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار معايير تحديد مؤهلات مواصلة البحث قصد التسجيل في الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد" بالنسبة إلى المترشحين من غير حاملي شهادات الماجستير والمتحصلين على الشهادات التالية :
ـ التبريز أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها،
ـ الشهادة الوطنية لمهندس أو الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها،
ـ الشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة أو الشهادة الوطنية للصيدلة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
الفصل 2 ـ تتولى لجان الدكتوراه المختصة التثبت من توفر مؤهلات مواصلة البحث التي تخول التسجيل في الشهادة الوطنية للدكتوراه من خلال دراسة الملف الذي يقدمه المترشح بعد الحصول على الموافقة المسبقة لمدرس مؤهل للإشراف على أطروحات الدكتوراه وفقا لأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المشار إليه أعلاه.
تحدد مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية مكونات ملف الترشح المذكور أعلاه وآجال تقديمه وكذلك طرق تقييمه.
تتم دراسة ملف الترشح باعتماد المعايير الأساسية والتكميلية المبينة أدناه مع مراعاة خصوصيات المواد والتخصصات العلمية المعنية :
أ ـ المعايير الأساسية :
1 ـ التفوق في الدراسات الجامعية الأصلية.
2 ـ التكوين في مبادئ مناهج البحث العلمي وتقنياته سواء في إطار التكوين الأصلي أو التكميلي أو في وحدات تعليمية ذات صلة بالبحث العلمي.
3 ـ القيمة العلمية والبحثية للمذكرة أو مشروع ختم الدراسات أو الأطروحة التي تختم التكوين الجامعي الأصلي.
4 ـ القدرة على تقديم ملف الترشح شفويا أمام لجنة خاصة تعينها لجنة الدكتوراه المختصة.
ب ـ المعايير التكميلية :
1 ـ نشر مقالات علمية أو القيام بمداخلات أو المشاركة في تربصات.
2 ـ الحصول على شهادات إضافية.
3 ـ اكتساب خبرات مهنية ذات صلة بالاختصاص.
4 ـ المساهمة في تنظيم أنشطة علمية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من السنة الجامعية 2012 ـ 2013.
تونس في 22 أفريل 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1586 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس والمنقح والمتمم بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 2605 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للمرحلة الأولى في دراسات الهندسة المعمارية والشهادة الوطنية لمهندس معماري،
وعلى الأمر عدد 1430 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بإحداث وتنظيم مناظرة التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية،
وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1916 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد" وخاصة الفصل الخامس منه،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وبعد استشارة مدارس الدكتوراه ذات النظر،
وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات.
قـرر ما يـلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار معايير تحديد مؤهلات مواصلة البحث قصد التسجيل في الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد" بالنسبة إلى المترشحين من غير حاملي شهادات الماجستير والمتحصلين على الشهادات التالية :
ـ التبريز أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها،
ـ الشهادة الوطنية لمهندس أو الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها،
ـ الشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة أو الشهادة الوطنية للصيدلة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
الفصل 2 ـ تتولى لجان الدكتوراه المختصة التثبت من توفر مؤهلات مواصلة البحث التي تخول التسجيل في الشهادة الوطنية للدكتوراه من خلال دراسة الملف الذي يقدمه المترشح بعد الحصول على الموافقة المسبقة لمدرس مؤهل للإشراف على أطروحات الدكتوراه وفقا لأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المشار إليه أعلاه.
تحدد مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية مكونات ملف الترشح المذكور أعلاه وآجال تقديمه وكذلك طرق تقييمه.
تتم دراسة ملف الترشح باعتماد المعايير الأساسية والتكميلية المبينة أدناه مع مراعاة خصوصيات المواد والتخصصات العلمية المعنية :
أ ـ المعايير الأساسية :
1 ـ التفوق في الدراسات الجامعية الأصلية.
2 ـ التكوين في مبادئ مناهج البحث العلمي وتقنياته سواء في إطار التكوين الأصلي أو التكميلي أو في وحدات تعليمية ذات صلة بالبحث العلمي.
3 ـ القيمة العلمية والبحثية للمذكرة أو مشروع ختم الدراسات أو الأطروحة التي تختم التكوين الجامعي الأصلي.
4 ـ القدرة على تقديم ملف الترشح شفويا أمام لجنة خاصة تعينها لجنة الدكتوراه المختصة.
ب ـ المعايير التكميلية :
1 ـ نشر مقالات علمية أو القيام بمداخلات أو المشاركة في تربصات.
2 ـ الحصول على شهادات إضافية.
3 ـ اكتساب خبرات مهنية ذات صلة بالاختصاص.
4 ـ المساهمة في تنظيم أنشطة علمية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من السنة الجامعية 2012 ـ 2013.
تونس في 22 أفريل 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق