باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمـت المصادقـة على اتفاق التعاون المالي الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 8 ديسمبر 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية لسنة 2010 والمتعلق بمنح قرض بقيمة جملية قدرها 30.5 مليون أورو.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 ماي 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمـت المصادقـة على اتفاق التعاون المالي الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 8 ديسمبر 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية لسنة 2010 والمتعلق بمنح قرض بقيمة جملية قدرها 30.5 مليون أورو.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 ماي 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق