إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 وتعوض بما يلي :
الفصل الأول ـ (الفقرة الأولى جديدة) : يرأس الوزير المكلف بالطاقة أو من ينوبه اللجنة الاستشارية للمحروقات التي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية،
ـ ممثل عن وزارة المالية،
ـ ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة (الإدارة العامة للمناجم)،
ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي.
الفصل 2 ـ وزير الصناعة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 وتعوض بما يلي :
الفصل الأول ـ (الفقرة الأولى جديدة) : يرأس الوزير المكلف بالطاقة أو من ينوبه اللجنة الاستشارية للمحروقات التي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية،
ـ ممثل عن وزارة المالية،
ـ ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة (الإدارة العامة للمناجم)،
ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي.
الفصل 2 ـ وزير الصناعة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق