إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في
12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 794 لسنة 1998 المؤرخ في 6 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك العلمي لمعهد باستور بتونس، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 513 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 659 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2760 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الموظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 والمتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 910 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009،
وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين الفلاحيين،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم الترفيع في المنحة الخصوصية المسندة لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمحدثة بمقتضى الأمر عدد 241 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 والمشار إليه أعلاه، طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري للترفيع في المنحة الخصوصية (بحساب الدينار)
بداية من أول ديسمبر 2012 بداية من أول ديسمبر 2013 بداية من أول جويلية 2014
أستاذ تعليم عال 280 280 290
أستاذ محاضر 230 230 240
أستاذ مساعد 180 180 190
مساعد 130 130 140
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في
12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 794 لسنة 1998 المؤرخ في 6 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك العلمي لمعهد باستور بتونس، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 513 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 659 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2760 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الموظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 والمتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 910 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009،
وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين الفلاحيين،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم الترفيع في المنحة الخصوصية المسندة لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمحدثة بمقتضى الأمر عدد 241 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 والمشار إليه أعلاه، طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري للترفيع في المنحة الخصوصية (بحساب الدينار)
بداية من أول ديسمبر 2012 بداية من أول ديسمبر 2013 بداية من أول جويلية 2014
أستاذ تعليم عال 280 280 290
أستاذ محاضر 230 230 240
أستاذ مساعد 180 180 190
مساعد 130 130 140
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق