إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 27 مايو 2013

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 13 ماي 2013 يتعلق بسحب الصبغة الجامعية من بعض الأقسام بمعهد باستور بتونس.


إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 13 منه،

وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قررا ما يلي :

الفصل الأول ـ تسحب الصبغة الجامعية من أقسام معهد باستور بتونس الآتي ذكرها :

ـ قسم مخبر اللقاح المضاد للسل،

ـ قسم مخبر الأمصال العلاجية،

ـ قسم مخبر اللقاحات الفيروسية،

ـ قسم مخبر الكواشف وأوساط الزرع،

ـ قسم مخبر التكييف،

ـ قسم مخبر مراقبة جودة المنتجات،

ـ قسم العيادات الخارجية،

ـ قسم التلاقيح الدولية والمضادة لداء الكلب،

ـ قسم مخبر علم الجراثيم البيطرية،

ـ قسم مخبر تربية الحيوانات التجريبية والمخبرية،

ـ قسم مخبر داء الكلب،

ـ قسم مخبر علم الحشرات،

ـ قسم مخبر التنميط الجيني وتحليل الأبوة،

ـ قسم مخبر السموم الغذائية،

ـ قسم مخبر التقطيع الجيني،

ـ قسم مخبر المجهر الإلكتروني،

ـ قسم مخبر التخمير البيولوجي،

ـ قسم مخبر دراسة أنظمة الحشرات الناقلة،

ـ قسم مخبر التقطيع البروتيني،

ـ قسم مخبر الكواشف البيومناعية،

ـ قسم الصيدلة الداخلية والمخزون للقاحات والأمصال.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 ماي 2013.

وزير الصحة

عبد اللطيف المكي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 ماي 2013 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية.


إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وخاصة الفصل 18 منه، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 16 ماي 2013.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 21 جوان 2013 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية وذلك في حدود 54 مركزا توزع كالتالي :

الاختصاص عدد المراكز المفتوحة

عربية 47

فرنسية 7

الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 31 ماي 2013.

تونس في 16 ماي 2013.

وزير التربية

سالم لبيض

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 ماي 2013 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية.


إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2012.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 2 والفقرة الأخيرة من الفصل 13 والفصل 15 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

الفصل 2 (مطة أولى جديدة) :

ـ عدد الخطط المراد سد شغورها وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف الاختصاصات.

الفصل 13 (فقرة أخيرة جديدة) : وتتولى اللجنة ضبط قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار التطبيقي ـ الشفوي للقبول النهائي حسب كل اختصاص وذلك على أساس عدد الخطط المراد سد شغورها في كل اختصاص وعدد إضافي لا يتعدى 50% من عدد الخطط المذكورة.

الفصل 15 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة بعد إجراء الاختبار التطبيقي الشفوي ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا وتفاضليا حسب كل اختصاص استنادا إلى مجموع الأعداد المتحصل عليها في الاختبارين السابقين (الكتابي والتطبيقي ـ الشفوي) على شرط أن يكون المترشح قد تحصل على عدد لا يقل عن عشرة (10) من عشرين (20) في الاختبار التطبيقي ـ الشفوي، وإذا تحصل مترشحان أو أكثر في أحد الاختصاصات على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية في الترتيب لأكبرهم سنا.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 ماي 2013.

وزير التربية

سالم لبيض

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض


اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 ماي 2013 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.


إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في

23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في

2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وخاصة الفصل 16 منه، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 16 ماي 2013.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 21 جوان 2013 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وذلك في حدود 47 مركزا توزع كالتالي :

المواد عدد المراكز المفتوحة

العربية 4

الفرنسية 12

الانقليزية 6

تاريخ وجغرافيا 5

الرياضيات 4

العلوم الفيزيائية 3

علوم الحياة والأرض 2

الإعلامية 4

الهندسة الكهربائية 2

الهندسة الآلية 3

الألمانية 1

التربية المسرحية 1

الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 31 ماي 2013.

تونس في 16 ماي 2013.

وزير التربية

سالم لبيض

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 ماي 2013 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.


إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 1 أوت 2012.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 2 والمطة الأخيرة من الفصل 7 والفقرة 2 من الفصل 11 والفصل 14 والفصل 15 والفصل 16 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

الفصل 2 (مطة أولى جديدة) :

ـ عدد الخطط المراد سد شغورها وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف الاختصاصات.

الفصل 7 (مطة أخيرة جديدة) :

ـ النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين المقبولين لمتابعة مرحلة التكوين حسب كل اختصاص ولرئيس لجنة المناظرة أن يكون لجانا فنية فرعية.

الفصل 11 (فقرة ثانية جديدة) : وتتولى اللجنة ضبط قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار التطبيقي للقبول النهائي حسب كل اختصاص وذلك على أساس عدد الخطط المراد سد شغورها في كل اختصاص وعدد إضافي لا يتعدى 50% من عدد الخطط المذكورة.

الفصل 14 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة بعد إجراء الاختبار التطبيقي ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة وحسب كل اختصاص استنادا إلى مجموع العددين المتحصل عليهما في الاختبارين معا باعتبار ضارب كل منهما، وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية في الترتيب لأكبرهم سنا.

الفصل 15 (جديد) : تقترح لجنة المناظرة على الوزير المكلف بالتربية قائمة أصلية في المترشحين حسب كل اختصاص الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية لمتابعة مرحلة التكوين وقائمة تكميلية حسب الترتيب التفاضلي تضم مترشحين اثنين على الأقل في كل اختصاص من اختصاصات المناظرة.

الفصل 16 (جديد) : تضبط بصفة نهائية قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية حسب كل اختصاص وكذلك القائمة التكميلية من قبل الوزير المكلف بالتربية.

الفصل 2 ـ تحذف عبارة "وزارة التربية والتكوين" وتعوض بعبارة "وزارة التربية" وتحذف عبارة "وزير التربية والتكوين" وتعوض بعبارة "الوزير المكلف بالتربية".

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 ماي 2013.

وزير التربية

سالم لبيض

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قرار من وزير العدل مؤرخ في 15 ماي 2013 يتعلق بتحديد شروط استثنائية للتأهيل والتخرج بالنسبة للفوج 24 من الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء


إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في

11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهامه، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرة الانتداب الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء،

وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1698 لسنة 2013 المؤرخ في 14 ماي 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية لتخرج الفوج 24 من الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء،

وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 18 جانفي 1989 المتعلق ببرامج الدروس وحصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ بصفة استثنائية تدوم مرحلة التكوين الأساسي لتخرج الفوج 24 من الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء مدة ثمانية أشهر بداية من 2 جانفي 2013 بالتناوب بين التكوين بالمعهد والتربص بالمحاكم موزعة كما يلي :

ـ أشهر جانفي وفيفري ومارس وأفريل 2013 تكوين بالمعهد.

ـ أشهر ماي وجوان وجويلية وأوت : تربص بالمحاكم الابتدائية بكل من تونس 1 وتونس 2 وأريانة وبن عروس ومنوبة موزع كما يلي : شهر واحد بالمجلس المدني والقضاء الفردي، شهر واحد بالمجلس الجزائي والقضاء الفردي، شهر واحد بالنيابة العمومية وشهر بالتحقيق.

وتجرى المرحلة الأساسية برعاية المشرفين على الـتأهيل بالمحاكم وبالمعهد الأعلى للقضاء ويتدرب أثناءها الملحقون القضائيون على ممارسة الوظائف القضائية الأساسية والتعرف على الفنيات التي يتحتم حذقها.

الفصل 2 ـ يؤدي الملحقون القضائيون قبل مباشرة أعمال التدريب بالمحاكم اليمين المنصوص عليها بالفصل السابع من قرار وزير العدل المؤرخ في 18 جانفي 1989 المتعلق ببرامج الدروس وحصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء.

الفصل 3 ـ تجرى امتحانات التخرج بالنسبة للملحقين القضائيين التابعين للفوج 24 طبقا للإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 2 وما بعده من الأمر عدد 1698 لسنة 2013 المؤرخ في 14 ماي 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية لامتحانات تخرج الفوج 24 من الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء.

الفصل 4 ـ يخضع الملحقون القضائيون التابعون للفوج 24 بعد تخرجهم من المعهد الأعلى للقضاء إلى برنامج تأهيلي إلزامي خاص يتلقون فيه محاضرات نظرية ويجرون أعمال تطبيقية كتابية وشفاهية تحدد مواضيعها ومدة حصصها بمقرر من المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء بعد التصديق عليها من وزارة العدل.

ويؤمن هذه المحاضرات قضاة وأساتذة في القانون مختصون في المجالات المعنية.

ويكون حضور الملحقين القضائيين ومشاركتهم في برنامج التأهيل الإلزامي الخاص وجوبيا، وتدوم مدة هذا التأهيل الإلزامي كامل السنتين القضائيتين 2013/2014 و2014/2015.

الفصل 5 ـ المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 ماي 2013.

وزير العدل 

نذير بن عمو

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

أمر عدد 1698 لسنة 2013 مؤرخ في 14 ماي 2013 يتعلق بسن أحكام استثنائية لامتحانات تخرج الفوج 24 من الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في

25 فيفري 1991،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في

12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهامه حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرة الانتداب الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء،

وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ خلافا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و15

و16 و17 من الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في

31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء ولأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، وأحكام الفصلين 2 و7 من قرار وزير العدل المؤرخ في 18 جانفي 1989 المتعلق ببرامج الدروس وحصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء، تدوم فترة التكوين الأساسي بالنسبة للفوج 24 من الملحقين القضائيين مدة ثمانية أشهر تحتسب بداية من 2 جانفي 2013، وتحدد شروط التأهيل والتخرج بالنسبة للفوج المذكور بقرار من وزير العدل.

الفصل 2 ـ يخضع الملحقون القضائيون التابعون للفوج 24 خلال مدة التكوين الأساسي إلى المراقبة المستمرة في كل المواد المدرّسة وتجمع الأعداد ويكون لمعدلها ضارب خمسة (5).

يجري الملحقون القضائيون خلال شهر جويلية 2013 امتحانا كتابيا لآخر السنة يدوم أربع ساعات ويخضع لإصلاحين ويكون له ضارب اثنين (2).

يختار المدير العام للمعهد موضوع الامتحان الكتابي من بين المواضيع التي يقترحها المدرسون.

يقع تقييم الأعمال الصناعية بالمحاكم للملحقين القضائيين من طرف رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية المشرفين على التأهيل مع إسناد عدد يتراوح بين 0 و20 يعتمد معدله بضارب يساوي خمسة (5).

يحرر الملحقون القضائيون تقرير تربص واحد عن نشاطهم التأهيلي بالمحاكم يسلم للمعهد في أجل أقصاه موفى شهر جويلية 2013.

ويتم إصلاحه من طرف مدير الدراسات أو المدير العام عند الاقتضاء ويسند له عدد يكون له ضارب واحد (1).

يسند المدير العام للمعهد عددا لكل ملحق قضائي بعنوان المواظبة والسلوك ويكون له ضارب اثنين (2).

الفصل 3 ـ يعفى الملحقون القضائيون للفوج 24 بالمعهد الأعلى للقضاء من بقية الامتحانات المنصوص عليها بالأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 والمتعلق بضبط تراتيب الامتحانات وخاصة منها إعداد رسالة التخرج.

الفصل 4 ـ يعين أعضاء لجنة امتحانات التخرج بالنسبة للفوج 24 من بين المدرسين بمقرر يصدره المدير العام للمعهد.

الفصل 5 ـ تجمع الأعداد المتحصل عليها بعنوان المراقبة المستمرة والامتحان الكتابي لآخر السنة والأعمال الصناعية بالمحاكم وتقرير التربص والمواظبة والسلوك لتحديد المعدل العام المتحصل عليه من قبل الملحق القضائي.

الفصل 6 ـ يجري العمل بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر بالنسبة للفوج 24 بعنوان سنة 2013.

الفصل 7 ـ وزيرا العدل والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 ماي 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قانـــون عدد 23 لسنــة 2013 مؤرخ في 23 ماي 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان المبرم في 5 ديسمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و صندوق الأوبيك للتنمية الدولية و الخاص بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المزدوجة (سوسة "د")"


باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد ـ تمّت المصادقة على اتفاق الضمان الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 5 ديسمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية و الخاص بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المزدوجة (سوسة "د") بمبلغ خمسين مليون (50.000.000) دولار أمريكي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 23 ماي 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 ماي 2013.

قانـــون عدد 22 لسنــة 2013 مؤرخ في 23 ماي 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 25 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "محطة كهرباء سوسة"


باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد ـ تمّت المصادقـة على اتفاقيـة القرض الملحقة بهذا القانـون والمبرمة بتونـس في 25 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ أربعمائة وخمسين مليون (450.000.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع "محطة كهرباء سوسة". 

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 23 ماي 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 ماي 2013.

قانـــون عدد 21 لسنــة 2013 مؤرخ في 23 ماي 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 21 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء ذات دورة مزدوجة (سوسة د) في مدينة سوسة.


باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد ـ تمّت المصادقـة على اتفاقيـة الضمـان الملحقة بهذا القانـون والمبرمة بتونـس في 21 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 21 سبتمبر 2012 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الشركة المذكورة لإنشاء مشروع محطة توليد الكهرباء ذات دورة مزدوجة (سوسة د) في مدينة سوسة بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسة وخمسين مليون ومائة وستين ألف (155.160.000) أورو.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 23 ماي 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

قانـــون أساسي عدد 20 لسنــة 2013 مؤرخ في 23 ماي 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا لتجنّب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة.


باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :

فصل وحيد ـ تمّت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة ببلغراد في 11 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا لتجنّب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 23 ماي 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

الثلاثاء، 21 مايو 2013

أمر عدد 1516 لسنة 2013 مؤرخ في 8 ماي 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المرخص في انضمام الجمهورية التونسية إليها بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،

وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 والمتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل 2 من الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (مطة ثانية جديدة) : إنجاز وتحيين الخرائط البحرية ووثائق الملاحة البحرية لفائدة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، وذلك طبقا للمعايير الدولية.

الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 ماي 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض