إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 25 يونيو 2013

أمر عدد 2441 لسنة 2013 مؤرخ في 6 جوان 2013 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصناعة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 وبالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الصناعة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في الميزانية توضع تحت سلطة وزير الصناعة.

الفصل 2 ـ تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر :

ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008،

ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،

ـ تأطير أعوان الوزارة المتدخلين في تركيز المنظومة وفي إعداد وتنفيذ ومتابعة الميزانية،

ـ المساهمة في تحديد البرامج والعمليات،

ـ المساعدة على :

* ضبط مؤشرات قيس النجاعة لكل برنامج،

* إعداد الإطار القطاعي للنفقات على المدى المتوسط وتحيينه،

* إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب الصيغة الجديدة،

* وضع قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،

ـ رفع التقارير كل ثلاثة أشهر للوزير حول تقدم أشغال تركيز المنظومة بالوزارة.

الفصل 3 ـ تحدد مدة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخمس سنوات بداية من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية :

1) السنة الأولى : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :

ـ متابعة مرحلة التكوين حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

ـ الانطلاق في وضع قاعدة معطيات ومناقشة خارطة برامج الوزارة مع الإدارات والإطارات المعنية ثم قيادة أشغال تحديد هذه البرامج وتحديد إطار الأداء المرتبط بكل برنامج،

ـ قيادة أشغال إعداد تمرين حول ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وضبط جداول العبور إلى تبويب الميزانية وفق البرامج،

ـ الشروع في إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة الثالثة ومشروع ميزانية الوزارة وفق البرامج،

ـ رفع تقارير كل ثلاثة أشهر لوزير الصناعة حول تقدم أشغال تركيز المنظومة.

2) السنة الثانية : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :

ـ ضبط جداول العبور النهائية بين التبويب الحالي للميزانية والتبويب وفق البرامج،

ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

ـ قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة،

ـ تحيين قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة.

3) السنة الثالثة : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :

ـ التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف،

ـ تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،

ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج، 

ـ إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.

4) السنة الرابعة : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :

ـ التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف،

ـ تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،

ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

ـ قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.

5) السنة الخامسة : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :

ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،

ـ مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية وفق المنهجية الجديدة،

ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

ـ قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.

الفصل 4 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة على الخطط الوظيفية التالية :

ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،

ـ مديرا إدارة مركزية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

ـ كاهيتا مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

ـ أربعة رؤساء مصالح بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 5 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالصناعة لجنة يترأسها الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة للوحدة المحدثة بمقتضى هذا الأمر وتقويمها.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.


وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بالوزارة المكلفة بالصناعة.

الفصل 6 ـ يرفع الوزير المكلف بالصناعة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.

الفصل 7 ـ وزير الصناعة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جوان 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قانون عدد 25 لسنــة 2013 مؤرخ في 17 جوان 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي وإنجاز مشاريع ذات أولوية في القطاعين العام والخاص.


قانون عدد 25 لسنــة 2013 مؤرخ في 17 جوان 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي وإنجاز مشاريع ذات أولوية في القطاعين العام والخاص(1).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد ـ تمّت المصادقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 16 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك التركي للتوريد والتصدير (Turk Eximbank) بمبلغ مائتي مليون (200.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي وإنجاز مشاريع ذات أولوية في القطاعين العام والخاص.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 17 جوان 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

قانون عدد 24 لسنــة 2013 مؤرخ في 17 جوان 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 8 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية لدعم الميزانية وذلك عبر إعادة تمويل مشاريع في قطاع البنية الأساسية.


قانون عدد 24 لسنــة 2013 مؤرخ في 17 جوان 2013 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 8 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية لدعم الميزانية وذلك عبر إعادة تمويل مشاريع في قطاع البنية الأساسية(1).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد ـ تمّت المصادقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 8 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية بمبلغ مائتي مليون (200.000.000) دولار أمريكي لدعم الميزانية وذلك عبر إعادة تمويل مشاريع في قطاع البنية الأساسية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 17 جوان 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

الأربعاء، 19 يونيو 2013

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 10 جوان 2013 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 2008 والمتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر.


إن وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 66 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 والمتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها،

وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،

وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم الصيد البحري المنقح بالأمر عدد 2138 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 8 جوان 2004،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 21 ماي 2008 والمتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 13 أفريل 2010،

وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري بتاريخ 4 أفريل 2013.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصل 2 والفصل 3 من القرار المؤرخ في 21 ماي 2008 والمتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : يحجر صيد التن الأحمر من قبل وحدات الصيد المستعملة للشباك الدائرة خلال الفترة من 25 جوان إلى 25 ماي من السنة الموالية.

الفصل 2 (جديد) : يحجر صيد التن الأحمر الذي يقل وزن الوحدة منه عن 30 كلغ أو التي يقل طولها عن 115 صم مقاسة من قمة الرأس إلى بداية الذنب.

ويمكن بصفة استثنائية السماح بإنزال وحدات من التن الأحمر التي لا يقل وزنها عن 8 كلغ أو طولها عن 75 صم مقاسة من قمة الرأس إلى بداية الذنب وذلك في حدود خمسة بالمائة (5%).

الفصل 3 (جديد) : يتعين على ربابنة وحدات صيد التن الأحمر مسك كنشات للتصاريح الإحصائية وفقا للنماذج المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي. كما يتعين عليهم موافاة السلطة المختصة بنظائر من التصاريح الإحصائية في ظرف ثمانية وأربعين ساعة بداية من ساعة الانتهاء من عملية الإنزال.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جوان 2013.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بضبط المقدار الجملي للجوائز المرصودة للسباقات من طرف شركة سباق الخيل وفتح ميداني قصر السعيد والمنستير خلال سنة 2013.


إن وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970 المتعلق بإحداث وتنظيم شركة سباق الخيل (الفصل الأول) كما تم تنقيحه بالأمر عدد 26 لسنة 2002 المؤرخ في

8 جانفي 2002 (الفصل الأول)،

وعلى الأمر عدد 3665 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط مهام ومشمولات شركة سباق الخيل وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، وخاصة الفصلين

7 و16 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في

14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط المقدار الجملي للمنح المرصودة من طرف شركة سباق الخيل للسباقات المبرمجة بميداني قصر السعيد والمنستير في سنة 2013 والتي تشمل المنح بعنوان جوائز السباقات الوطنية والدولية ومنح مربي الخيول ومنحة النهوض بالسباقات الدولية ومنح السباقات الجهوية ومهرجانات الفروسية بقيمة جملية قدرها خمسة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعون ألف دينار (000 441 5 دينار) موزعة كما يلي :

ـ منح السباقات الوطنية والدولية : 000 745 3 دينار

ـ منحة مربي الخيول : 000 422 1 دينار

ـ منحة النهوض بالسباقات الدولية : 000 100 دينار

ـ منح السباقات الجهوية ومهرجانات الفروسية : 000 174 دينار

المجموع العام : 000 441 5 دينار

الفصل 2 ـ يرخص لشركة سباق الخيل بفتح ميداني قصر السعيد والمنستير ابتداء من أول جانفي إلى موفى ديسمبر 2013.

تونس في 4 جوان 2013.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

أمر عدد 2322 لسنة 2013 مؤرخ في 28 ماي 2013 يتعلق بضبط الخطط الوظيفية بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي وشروط وإجراءات التسمية فيها وبضبط المنحة المسندة للمكلفين بها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة، 

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 66 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 المتعلق بتنظيم التعليم الفلاحي،

وعلى القانون عدد 37 لسنة 1973 المؤرخ في 10 جويلية 1973 المتعلق بتنظيم تعليم الصيد البحري،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، 

وعلى القانون عدد 73 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،

وعلى الأمر عدد 4 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص لرجال التعليم الثانوي والتعليم المهني للفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2178 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999،

وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بالمنح المسندة للإطارات الفنية التي تدرس بمعاهد التعليم الفلاحي والصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 1590 لسنة 1989 المؤرخ في 11 أكتوبر 1989 المتعلق بالخطط الوظيفية لمؤسسات التعليم الثانوي والمهني للفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 577 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001،

وعلى الأمر عدد 1237 لسنة 1990 المؤرخ في أول أوت 1990 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم الذين يقومون بالتعليم العام بالمعاهد الثانوية المهنية والرسكلة للفلاحة والصيد البحري والقيمين بها التابعين لوزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 1557 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية،

وعلى الأمر عدد 1531 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بالمؤسسات التكوينية التابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،

وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والمتمم بالأمر عدد 2793 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري،

وعلى الأمر عدد 3156 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري،

وعلى الأمر عدد 3162 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التكوين المهني والتشغيل، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية، 

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يحدد هذا الأمر شروط وإجراءات التسمية والمنحة المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.

الفصل 2 ـ يخول التكليف بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بهذا الأمر الانتفاع بالمنحة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر. وتدفع هذه المنحة شهريا وبدخول الغاية وتخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 3 ـ تتم التسمية بالخطط الوظيفية بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري بقرار من وزير الفلاحة باقتراح من المدير العام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.

الفصل 4 ـ يمكن أن تسند الخطة الوظيفية لمدير أو منسق تقني أو رئيس استغلال ضيعة أو مركب تكوين حسب الشروط التالية :

الخطة الوظيفية شروط التسمية

مدير يجب على المترشح أن يكون :

ـ مهندس أول مكون في الفلاحة والصيد البحري أو متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ1 منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل مع أقدمية بسنة على الأقل في خطة منسق تقني أو رئيس استغلال ضيعة أو مركب تكوين.

ـ مهندس أشغال مكون في الفلاحة والصيد البحري أو متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 منذ خمس (5) سنوات على الأقل مع أقدمية بسنتين على الأقل في خطة منسق تقني أو رئيس استغلال ضيعة أو مركب تكوين.

منسق تقني يجب على المترشح أن يكون :

ـ مهندس أول مكون في الفلاحة والصيد البحري أو متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ1 مع أقدمية بسنتين على الأقل.

ـ مهندس أشغال مكون في الفلاحة والصيد البحري أو متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.

رئيس استغلال ضيعة أو مركب تكوين يجب على المترشح أن يكون :

ـ مهندس أول مكون في الفلاحة والصيد البحري أو متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ1 مع أقدمية بسنتين على الأقل.

ـ مهندس أشغال مكون في الفلاحة والصيد البحري أو متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.

الفصل 5 ـ يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 4 أعلاه بمقتضى قرار من وزير الفلاحة على ضوء تقرير كتابي تعده وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بوزارة الفلاحة.

وينجر عن الإعفاء من الخطة الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.

غير أن العون يواصل الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من خطته الوظيفية لمدة أقصاها سنة شرط :

ـ أن لا يكون الإعفاء منجرا عن عقوبة تأديبية أو نتيجة لعدم إقراره في خطته بعد فترة التأهل،

ـ أن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية لمدة سنتين على الأقل.

وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى لها مباشرة لمدة أقصاها سنة وما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.

وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض الامتيازات العينية بما يعادلها نقدا.

الباب الثاني

أحكام خاصة

القسم الأول

مديرو مؤسسات التكوين المهني

في قطاع الفلاحة والصيد البحري

الفصل 6 ـ يكلف مديرو مؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري بالمهام التالية :

ـ تأمين التصرف الإداري والمالي والبيداغوجي المتعلق بالمؤسسة وكذلك ضيعة التكوين أو مركب التكوين الراجعة إليهم بالنظر وهم آمرو صرف هذه المؤسسات،

ـ تأمين تطبيق النظام الداخلي لمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري وحسن سير الدروس،

ـ المساهمة في جميع الأشغال الرامية إلى تحسين طرق التكوين والتجارب المنظمة لهذا الغرض،

ـ إقامة روابط متينة ومستمرة بين التكوين والأوساط المهنية وبين البحث والإرشاد والنهوض بكل عمل من شأنه أن يساهم في إشعاع المؤسسة بالجهة،

ـ المساهمة في وضع البرامج الحديثة للتكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري والعمل على جودة التكوين،

ـ تنظيم ملتقيات وندوات ومناقشات ذات صبغة تكوينية وفنية.

القسم الثاني

المنسقون التقنيون بمؤسسات التكوين المهني

في قطاع الفلاحة والصيد البحري

الفصل 7 ـ يكلف المنسقون التقنيون بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري بالمهام التالية :

ـ تأمين تطبيق النظام الداخلي لمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري وحسن سير التكوين،

ـ الإشراف على تنظيم الأنشطة التقنية البيداغوجية للمؤسسة ومتابعتها وتقييمها،

ـ المساعدة على معالجة الإشكاليات البيداغوجية ذات الصلة بالمتكونين داخل المؤسسة،

ـ المساهمة في أشغال المجالس البيداغوجية ومجالس التأديب ولجان الامتحانات بصفتهم مقرري هذه الهياكل، كما يتولون إعداد محاضر جلساتها،

ـ تطبيق توصيات المجالس البيداغوجية وخصوصا تلك المتعلقة بتنظيم التربصات وتقييم سيرها،

ـ المساهمة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج التكوين الأساسي والمستمر،

ـ ربط علاقات مع مختلف المتدخلين في مجال التكوين.

القسم الثالث

رؤساء استغلال الضيعات أو مراكب التكوين التابعون إلى مؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري

الفصل 8 ـ يكلف رؤساء استغلال الضيعات أو مراكب التكوين بإعانة مديري مؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري في مهامهم المتعلقة بالتصرف في الضيعات أو مراكب التكوين وذلك بالقيام بـ :

ـ التصرف الفني والاقتصادي للضيعة أو مركب التكوين،

ـ التنسيق بين حصص الأشغال التطبيقية وأشغال ضيعة

أو مركب التكوين،

ـ متابعة أشغال التجارب التطبيقية الجارية في الضيعة أو على متن مركب التكوين.

الباب الثالث

المقدار السنوي للمنحة الوظيفية

الفصل 9 ـ تضبط المقادير السنوية للمنحة الوظيفية المخولة للأعوان المكلفين بخطط وظيفية بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري كما يلي :

الخطة الوظيفية المقدار السنوي للمنحة

ـ مدير 2160 دينارا

ـ منسق تقني 1440 دينارا

ـ رئيس استغلال ضيعة أو مركب تكوين 1440 دينارا

الباب الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 10 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 1590 لسنة 1989 المؤرخ في 11 أكتوبر 1989 المتعلق بالخطط الوظيفية لمؤسسات التعليم الثانوي والمهني للفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 577 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001.

الفصل 11 ـ وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض