إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأحد، 25 نوفمبر 2012

أمر عدد 2759 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة على الفصل 61 منها،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 الضابط للقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2434 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004،

وعلى الأمر عدد 2179 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المتعلق باعتماد أحكام فنية موحدة تنطبق على العربات ذات العجلات وتجهيزاتها والقطع الممكن تركيبها أو استعمالها على العربات ذات العجلات وشروط الاعتراف المتبادل بالمصادقة المسلمة طبقا لهذه الأحكام،

وعلى الأمر عدد 2180 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المتعلق بإرساء نظم فنية عالمية تطبق على العربات ذات العجلات وعلى التجهيزات والقطع الممكن تركيبها و/أو استعمالها على العربات ذات العجلات،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.



يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 32 من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 32 (جديد) : يجب أن يكون زجاج البلور الواقي الأمامي والجهتين الجانبيتين الأماميتين للعربة من مادة شفافة تسمح بالرؤية الواضحة من داخل العربة وخارجها.

ويجب أن لا يغير زجاج البلور الواقي الأمامي بصورة جلية شكل الأشياء المرئية من خلاله وألوانها وأن يسمح للسائق في صورة التكسر بالاستمرار في رؤية الطريق بوضوح.

وتعتبر الشروط الواردة بالفقرة الأولى مستوفاة إذا كان للزجاج خاصية نقل الضوء لا تقل عن سبعين في المائة (70%).

ويجب أن يكون كل الزجاج ذا مقاومة كافية للعوارض المتوقعة للجولان العادي والعوامل الجوية وأن تكون سرعة احتراقه ضعيفة ويقلل أقصى ما يمكن من الأضرار البدنية في حالة التكسر.

الفصل 2 ـ تنطبق أحكام الفصل 32 (جديد) من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه بعد مضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق