إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 9 نوفمبر 2012

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة شؤون المرأة والأسرة مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بإحداث وحدة بحث بالمعهد العالي لإطارات الطفولة.



قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة شؤون المرأة والأسرة مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بإحداث وحدة بحث بالمعهد العالي لإطارات الطفولة.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة شؤون المرأة والأسرة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 1804 لسنة 1992 المؤرخ في 5 أكتوبر 1992 والمتعلق بتنظيم المعهد العالي لإطارات الطفولة المنقح بالأمر عدد 1006 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،

وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 والمتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،

وبطلب من مدير المعهد العالي لإطارات الطفولة،

وباقتراح من رئيس جامعة قرطاج،

وبعد أخذ رأي مجلس جامعة قرطاج،

وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.

قرّرا ما يلي :

الفصل الأول ـ أحدثت بالمعهد العالي لإطارات الطفولة وحدة البحث الآتي ذكرها :

ـ وحدة بحوث حول الطفولة.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2012.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

وزيرة شؤون المرأة والأسرة 

سهام بادي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق