إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 2 نوفمبر 2012

أمر عدد 2559 لسنة 2012 مؤرخ في 16 أكتوبر 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتونس في 9 جويلية 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية والمتعلقة ببرنامج دعم المجتمع المدني.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل الاطاري الخاص بالتعاون المالي والفني بعنوان برنامج "ميدا" وتمويلات البنك الأوروبي للاستثمار في البلدان المتوسطية غير الأوروبية المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار من جهة أخرى،

وعلى اتفاقية التمويل المبرمة بتونس في 9 جويلية 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية والمتعلقة بالهبة البالغة 7 مليون أورو المسندة لفائدة برنامج دعم المجتمع المدني،

وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتونس في 9 جويلية 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية والمتعلقة بالهبة البالغة سبعة (7) مليون أورو المسندة لفائدة الجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم المجتمع المدني.

الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق