إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 نوفمبر 2012

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر 2012 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2012.



قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر 2012 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2012.

إن رئيس الحكومة،

بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه أو إتمامه خاصة بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وبالقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وبالمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،

وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،

وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 وبالأمر عدد 3465 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط اختبارات مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة لمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 1 مارس 2010 وبقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 سبتمبر 2012.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا للمترشحين المتحصلين على :

ـ شهادات الماجستير الوطنية على الأقل في العلوم ذات الصبغة الاقتصادية أو التصرف كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها،

ـ شهادات الماجستير الوطنية على الأقل في العلوم ذات الصبغة القانونية أو السياسية كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها،

ـ الشهادات الوطنية لمهندس أو الشهادات المعادلة لها في الاختصاصات التالية :

ـ الهندسة الصناعية،

ـ الهندسة المدنية،

ـ هندسة الطاقة،

ـ الإعلامية،

ـ الإحصاء وتحليل المعلومات،

ـ الاتصالات،

ـ علوم المياه والأرصاد الجوية،

ـ الشهادة الوطنية لمهندس من المدرسة التونسية للتقنيات،

ـ الشهادة الوطنية لمهندس معماري.

الفصل 2 ـ تجرى الاختبارات الكتابية للمناظرة يوم 5 جانفي 2013 والأيام الموالية.

الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة للتناظر بمائة (100) بقعة موزعة كالآتي :

ـ 54 بقعة في اختصاص العلوم ذات الصبغة الاقتصادية أو التصرف،

ـ 26 بقعة في اختصاص العلوم ذات الصبغة القانونية أو السياسية،

ـ 20 بقعة لحاملي الشهادة الوطنية لمهندس في الاختصاصات المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار.

الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 28 نوفمبر 2012 بدخول الغاية.

الفصل 5 ـ يتعين على المترشحين للمناظرة أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع الأنترنات الخاص بالمدرسة www.ena.nat.tn ثم يتولوا في أجل أقصاه تاريخ ختم قائمة الترشحات تقديم ملف ترشحهم بمقر المدرسة مقابل وصل يسلم في الغرض أو إرساله بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ إلى المدرسة الوطنية للإدارة : 24 شارع الحكيم كلمات ـ ميتوالفيل 1082 تونس.

الفصل 6 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق