قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بإحداث مخابر بحث بمعاهد البحث العلمي الفلاحي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 89 لسنة 1977 المؤرخ في 24 جانفي 1977 والمتعلق بضبط النظام الإداري والمالي لمعهد المناطق القاحلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2400 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1318 المؤرخ في 31 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
وعلى الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 والمتعلق بتنظيم معهد الزيتونة،
وعلى الأمر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني في الهندسة الريفية والمياه والغابات،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ أحدثت بمعاهد البحث العلمي الفلاحي مخابر البحث المعرفة بتسمياتها والمبينة بالجدول التالي :
المعهد اسم مخبر البحث
معهد المناطق القاحلة بمدنين مقاومة التصحر
زراعة المناطق الجافة والواحات
البيئة والمراعي
تربية الماشية والحياة البرية
الاقتصاد والمجتمعات الريفية
المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار علوم المصائد البحرية
التنوع البيولوجي والبيوتكنولوجيا البحرية
تربية الأحياء المائية
الوسط البحري
معهد الزيتونة تحسين وحماية الأصول الجينية للزياتين
تحسين إنتاجية الزياتين وجودة المنتوج
المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الإنتاج الحيواني والعلفي
الزراعات الكبرى
البستنة
حماية النباتات
علوم وتقنيات الزراعات
البيوتكنولوجيا التطبيقية في الميدان الزراعي
المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات التصرف في الموارد الغابية وتثمينها
تثمين المياه غير التقليدية
الوسط الطبيعي الغابي
الهندسة الريفية
الفصل 2 ـ تلغى جميع القرارات السابقة المتعلقة بإحداث مخابر بحث بمعاهد البحث العلمي الفلاحي المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2012.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 89 لسنة 1977 المؤرخ في 24 جانفي 1977 والمتعلق بضبط النظام الإداري والمالي لمعهد المناطق القاحلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2400 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1318 المؤرخ في 31 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
وعلى الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 والمتعلق بتنظيم معهد الزيتونة،
وعلى الأمر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني في الهندسة الريفية والمياه والغابات،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ أحدثت بمعاهد البحث العلمي الفلاحي مخابر البحث المعرفة بتسمياتها والمبينة بالجدول التالي :
المعهد اسم مخبر البحث
معهد المناطق القاحلة بمدنين مقاومة التصحر
زراعة المناطق الجافة والواحات
البيئة والمراعي
تربية الماشية والحياة البرية
الاقتصاد والمجتمعات الريفية
المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار علوم المصائد البحرية
التنوع البيولوجي والبيوتكنولوجيا البحرية
تربية الأحياء المائية
الوسط البحري
معهد الزيتونة تحسين وحماية الأصول الجينية للزياتين
تحسين إنتاجية الزياتين وجودة المنتوج
المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الإنتاج الحيواني والعلفي
الزراعات الكبرى
البستنة
حماية النباتات
علوم وتقنيات الزراعات
البيوتكنولوجيا التطبيقية في الميدان الزراعي
المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات التصرف في الموارد الغابية وتثمينها
تثمين المياه غير التقليدية
الوسط الطبيعي الغابي
الهندسة الريفية
الفصل 2 ـ تلغى جميع القرارات السابقة المتعلقة بإحداث مخابر بحث بمعاهد البحث العلمي الفلاحي المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2012.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق