أمر عدد 2751 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بإحداث قسمين للنهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية تونس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2359 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الخدمة الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2426 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدث قسمان للنهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية تونس كما يلي :
ـ قسم النهوض الاجتماعي تونس 1،
ـ قسم النهوض الاجتماعي تونس 2.
ويضبط الاختصاص الترابي للقسمين المشار إليهما أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير الداخلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2359 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الخدمة الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2426 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدث قسمان للنهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية تونس كما يلي :
ـ قسم النهوض الاجتماعي تونس 1،
ـ قسم النهوض الاجتماعي تونس 2.
ويضبط الاختصاص الترابي للقسمين المشار إليهما أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير الداخلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق