إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 14 نوفمبر 2012

أمر عــدد 2648 لسنـة 2012 مـؤرخ في 30 أكتوبر 2012 يتعلــق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.



أمر عــدد 2648 لسنـة 2012 مـؤرخ في 30 أكتوبر 2012 يتعلــق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إن رئيـس الحكومــة،

باقتراح من وزير السياحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الإقتصادية،

وعلى الأمـر عـدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،

وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزيـر الماليـة،

وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصـدر الأمـر الآتـي نـصـّــــــه :

الفصل الأول ـ تحدث بوزارة السياحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 وتوضع تحت سلطة وزير السياحة.

الفصل 2 ـ تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر بالقيام بكل الأعمال الواردة في الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 وذلك حسب المرحلتين التاليتين :

ـ مرحلة أولى : تتعلق بتنفيذ مخطط العمل المنصوص عليه ضمن خارطة الطريق للفترة 2012 ـ 2013 وذلك حسب المحاور التالية :

ـ محاور آنية وعاجلة،

ـ محاور ظرفية،

ـ محاور هيكلية.

ـ مرحلة ثانية : تتعلق بتنفيذ الإجراءات الهيكلية التي سيفرزها عمل الفرق القارة المحدثة في الغرض وذلك بالاعتماد على المحاور التي سيتم انتقاؤها من ضمن برنامج العمل الوارد بالدراسة الاستراتيجية لأفق 2016.

وتتعهد وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016، في إطار إنجازها للمرحلتين المشار إليهما أعلاه، بالخصوص بما يلي :

ـ التصرف الإداري والمالي لموجبات الخطة العملية للاستراتيجية،

ـ التنسيق بين فرق العمل القارة التي تشرف على متابعة إنجاز محاور المرحلتين المذكورتين ولجنة المتابعة والتقييم المحدثة في الغرض طبقا للفصل 6 من هذا الأمر،

ـ البحث والتنسيق في سبل التمويل اللازم للمشاريع المنبثقة عن تنفيذ الخطة العملية،

ـ تنفيذ برامج العمل السنوية المصادق عليها من قبل لجنة المتابعة والتقييم،

ـ إعداد تقارير دورية حول سير وتنفيذ المحاور والمشاريع المدرجة ضمن برامج العمل السنوية،

ـ متابعة مكاتب الدراسات التي سيعهد إليها عند الاقتضاء بمهمة التنفيذ الفني لبعض المحاور.

الفصـل 3 ـ حددت مدة تنفيذ مرحلتي إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 بخمس سنوات وذلك كالآتي :

ـ المرحلة الأولى : حددت مدتها بثمانية عشر شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر،

ـ المرحلة الثانية : حددت مدتها بإثنين وأربعين شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.

الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج الخطة طبقا للمقاييس التالية :

ـ مدى احترام الآجال المقررة لتنفيذ مرحلتي إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016،

ـ بلوغ الأهداف المنشودة من المحاور المتعلقة بالمرحلتين المشار إليهما أعلاه،

ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016،

ـ الصعوبات التي تعترض التنفيذ والتدابير المتخذة لتجاوزها،

ـ نجاعة التدخل لتعديل الإنجاز.

الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 على الخطط الوظيفية التالية :

ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،

ـ مساعد أول بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

ـ مساعد ثاني بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 6 ـ تحدث بوزارة السياحة لجنة يترأسها وزير السياحة أو من ينوبه، تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف بالإعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في مساهمته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب بعد استدعاء أول تعقد جلسة ثانية خلال العشرة أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

يتولى رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 مهام كتابة اللجنة.

الفصل 7 ـ يرفع وزير السياحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 ـ وزير السياحة ووزير المالية ووزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق