إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 نوفمبر 2012

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.



قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 والمتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،

وعلى الأمر عدد 1391 لسنة 2004 المؤرخ في 22 جوان 2004 والمتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،

وعلى الأمر عدد 1971 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 والمتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،

وعلى الأمر عدد 1587 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 والمتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، وخاصة الفصل 42 منه،

وعلى الأمر عدد 1069 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جويلية 2011 والمتعلق بتغيير تسمية واختصاص مؤسسة تعليم عال وبحث،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 24 ماي 2005 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القرار المؤرخ في 6 جانفي 2011،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 والمتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،

وعلى رأي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة،

وعلى رأي عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة،

وعلى رأي مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،

وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفقرة 5 من الفصل 3 والفقرة 9 من الفصل 5 والفقرة الأولى من الفصل 7 (جديد) والفقرة 3 من الفصل 7 (مكرر) والفقرة 5 من الفصل 9 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه كما يلي :

الفصل 3 : الفقرة 5 (جديدة) ـ المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار :

ـ قسم الرياضيات والإعلامية،

ـ قسم الفيزياء،

ـ قسم الكيمياء،

ـ قسم علوم وتقنيات المهندس.

الفصل 5 : الفقرة 9 (جديدة) ـ المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية :

ـ قسم نظم شبكات وسلامة معلوماتية،

ـ قسم نظم المعلومات وأخذ القرار،

ـ قسم الصورة والنمذجة الرياضياتية،

ـ قسم هندسة البرمجيات وتطبيقات تكنولوجية،

ـ قسم أسس وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وبعث المؤسسات.

الفصل 7 (جديد) : الفقرة الأولى (جديدة) ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة :

ـ قسم القانون العام،

ـ قسم القانون الخاص.

الفصل 7 (مكرر) : الفقرة 3 (جديدة) ـ المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير :

ـ قسم الرياضيات والإعلامية،

ـ قسم الفيزياء،

ـ قسم التكنولوجيا،

ـ قسم الكيمياء.

الفصل 9 : الفقرة 5 (جديدة) ـ المعهد العالي للفنون والحرف بقابس :

ـ قسم الفنون التشكيلية،

ـ قسم التصميم،

ـ قسم الفنون التطبيقية ومعالجة الصورة،

ـ قسم الموسيقى والعلوم الموسيقية.

الفصل 2 ـ يضاف إلى الفصل 5 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005، والمشار إليه أعلاه، فقرة 10 نصها كالآتي :

10 ـ المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت :

ـ قسم العلوم الأساسية،

ـ قسم البيوتكنولوجيا،

الفصل 3 ـ يضاف إلى الفصل 7 (جديد) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005، والمشار إليه أعلاه، فقرة 13 نصها كالآتي :

13 ـ كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة :

ـ قسم التصرف والطرق الكمية،

ـ قسم الاقتصاد.

الفصل 4 ـ يضاف إلى الفصل 7 (مكرر) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005، والمشار إليه أعلاه، فقرتــــــــين 10 و11 نصهما كالآتي :

10 ـ المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية :

ـ قسم هندسة المواد،

ـ قسم الصناعات الغذائية،

ـ قسم علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

11 ـ المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية :

ـ قسم التنشيط السياحي،

ـ قسم اللغات.

الفصل 5 ـ يضاف إلى الفصل 7 (ثالثا) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005، والمشار إليه أعلاه، فقرة 6 نصها كالآتي :

6 ـ المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان :

ـ قسم الرياضيات،

ـ قسم الإعلامية.

الفصل 6 ـ يضاف إلى الفصل 9 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005، والمشار إليه أعلاه، فقرة 12 نصها كالآتي :

12 ـ المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس :

ـ قسم التنقيب والهندسة المائية،

ـ قسم الموارد المائية.

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أكتوبر 2012.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق