إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 نوفمبر 2012

قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 نوفمبر 2012 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء للديوانة.



قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 نوفمبر 2012 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء للديوانة.

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 725 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 والأمر عدد 562 لسنة 2006 المؤرخ في 23 فيفري 2006 وخاصة الفصل 30 الفقرة الأولى منه،

وعلى الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الديوانة وخاصة الفصل 3 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3397 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 14 أفريل 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء للديوانة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء للديوانة للمترشحين الذين أتموا السنة الثانية كاملة من المرحلة الثانية للتعليم الثانوي أو المترشحين المتحصلين على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

الفصل 2 ـ تجرى اختبارات المناظرة المشار إليها أعلاه يوم 28 جانفي 2013 والأيام الموالية.

الفصل 3 ـ حدد تاريخ بداية قبول الترشحات يوم 3 ديسمبر 2012.

الفصل 4 ـ تختم قائمة المترشحين يوم 15 ديسمبر 2012.

الفصل 5 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربعمائة وخمسين (450) خطة.

الفصل 6 ـ ترسل مطالب الترشح عن طريق البريد إلى العنوان التالي : الإدارة العامة للديوانة إدارة الأعوان والتكوين 42 ـ 44 شارع مدريد تونس.

ويتعين على كل مترشح تعمير بطاقة مشاركة في المناظرة الموضوعة على ذمته بموقع الواب لوزارة التكوين المهني والتشغيل على العنوان الإلكتروني التالي :

www.concours.gov.tn ويمكن الولوج إلى هذا الموقع من أي نقطة ربط بالأنترنات أو عبر أقرب مكتب تشغيل من إقامة المترشح.

تونس في 1 نوفمبر 2012.

كاتب الدولة لدى وزير المالية

سليم بسباس

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق