إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 نوفمبر 2012

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد".



قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد".

إن وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 والمتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم الحياة الجامعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية، 

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، 

وعلى الأمر عـدد 3123 لسنــة 2008 المؤرخ فـي 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وخاصة الفصول 13 و20 و23 منه،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وباقتراح من المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،

وبعد مداولات مجالس الجامعات،

وتأهيل مجلس الجامعات.

قـرر ما يـلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 15 و16 و17 و24 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 15 (جديد) : التقييم هو اجتياز الطالب لمختلف اختبارات الامتحان الخاصة بالوحدة التعليمية المعنية وإسناد الأعداد إليه من قبل إطار التدريس طبقا لمردوده. 

يحتسب معدل الوحدة التعليمية باعتماد مجموع معدلات العناصر المكونة لها باعتبار ضوارب كل منها مقسوما على مجموع الضوارب.

ويعتمد نظام التقييم صيغتين اثنتين :

أ ـ نظام مزدوج يجمع بين المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية السداسية مع دورة واحدة للتدارك. ويعتمد النظام المزدوج للتقييم نسبة 70% للامتحانات النهائية ونسبة 30% للمراقبة المستمرة. ويمكن أن تتوزع أعداد المراقبة المستمرة إلى 20% للفروض الحضورية بما في ذلك الأشغال التطبيقية و10% للصيغ الأخرى للاختبار مثل التمارين والاختبارات الشفوية والعروض.

ب ـ نظام موحد قائم على المراقبة المستمرة ويخص عددا من الوحدات يتم إفرادها عند الاقتضاء.

ويعتمد النظام الموحد في كافة وحدات الإجازات التي تسندها المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. 

ويعتمد النظام الموحد نسبة 80% للفروض الحضوريـة ونسبة 20% للصيغ الأخرى للاختبار مثل التمارين والأشغال التطبيقية والعروض.

وبالنسبة إلى المسالك التي تشتمل على تنظيم أنشطة تطبيقية أساسية في التكوين (مخبر أو ورشة أو غيرهما) فإنه يتم تقييم اختبارات الأشغال التطبيقية الخاصة بالوحدات المعنية حسب إحدى الصيغ التالية :

أ ـ في شكل امتحانات نهائية إذا كانت الوحدة خاضعة للنظام المزدوج للتقييم. ويتم اعتماد أعدادها بنسبة 70 % من المعدل،

ب ـ في شكل فروض حضورية إذا كانت الوحدة خاضعة للنظام الموحد. ويتمّ اعتمـاد أعدادها بنسبة 80% من المعدل.

الفصل 16 (جديد) : يشمل النظام الموحد القائم على المراقبة المستمرة في كل سداسي وحدتين تعليميتين اثنتين أو ثلاث وحدات تعليمية حسب مجال التكوين.

وتشتمل اختبارات المراقبة المستمرة على ثلاثة

فروض حضورية على الأقل لكل وحدة تعليمية معنية يتم إجراؤها إما :

ـ على مستوى الوحدة في كليتها : في هذه الحال وعند إجراء فروض حضورية على مستوى الوحدة في كليتها، يحتسب في معدل الوحدة المعنية أفضل العددين ويتم استبعاد أسوء الأعداد.

ـ أو على مستوى العناصر المكونة للوحدة : يتم إجراء فرض حضوري واحد على الأقل في كل عنصر. وعند إجراء فروض حضورية متعددة في عنصر واحد من عناصر الوحدة التعليمية يحتسب في معدل العنصر المعني أفضل العددين ويتم استبعاد أسوإ الأعداد.

كما يتم استبعاد أسوإ الأعداد بالنسبة إلى اختبارات الأشغال التطبيقية على معنى الفقرة 7 وما يليها من الفصل 15 (جديد) من هذا القرار، عندما يتم إجراء ثلاثة اختبارات أو أكثر في العنصر نفسه.

الفصل 17 (جديد) : يمكن أن تقتصر اختبارات الامتحانات النهائية الخاصة بكل وحدة تعليمية خاضعة للنظام المزدوج للتقييم على بعض العناصر المكونة لها دون سواها. 

ويحدد عميد المؤسسة أو مديرها العنصر أو العناصر المعنية بالامتحان النهائي في كل وحدة تعليمية بعد استشارة مديري الأقسام والمجلس العلمي للمؤسسة. ويتم اختيار العناصر المعنية بالتوافق أو باعتماد امتحانات موحدة تشمل مختلف مكونات الوحدة أو بغيرها من الخيارات البيداغوجية المبتكرة.

يتولى عميد المؤسسة أو مديرها إعلام الطلبة بالعنصر أو العناصر المعنية بالامتحان النهائي أسبوعا على الأكثر قبل تاريخ الاختبار. كما يعلم رئيس الجامعة بذلك.

يعتبر العدد المتحصل عليه خاصا بالعنصر أو العناصر التي شملها الاختبار. ويتم تقييم بقية عناصر الوحدة المعنية باعتماد أعداد المراقبة المستمرة المسجلة في كل منها. ويحتسب معدل كل عنصر باعتبار أعداد المراقبة المستمرة الخاصة به والعدد المتحصل عليه في الامتحان النهائي في العنصر المعني عند توفره.

الفصل 24 (جديد) : تطبيقا لمبدإ إسناد أفضل العددين في دورتي الامتحان في تكامله مع مبدإ عدم احتساب أعداد المراقبة المستمرة في دورة التدارك إلا إذا كانت في مصلحة الطالب، فإن المعدل العام للطالب يحتسب بالاحتفاظ بالعدد الأفضل بين دورتي الامتحان في كل عنصر شملته دورتا الامتحان واحتساب المعدل العام مع ودون معدل المراقبة المستمرة واختيار الأفضل بينهما.

ولا يتم العمل بهذا الإجراء إلا إذا اجتاز الطالب اختبارات الدورة الرئيسية واختبارات دورة التدارك ولم يقدم ورقة بيضاء في كلتيهما. وفي صورة تغيب الطالب عن إحدى الدورتين فإن المعدل العام يحتسب باعتبار معدل المراقبة المستمرة.

الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار بداية من السنة الجامعية 2011 ـ 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أكتوبر 2012.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق